نعم ، هنا شيء آخر ، وهو أنّه هل يشترط في العنوان المحرّم الواقعي والنجس الواقعي المردّد بين المشتبهين أن يكون على كلّ تقدير متعلّقا لحكم واحد أم لا؟.
مثلا : إذا كان أحد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا ، حيث إنّ المحرّم في أحدهما اللبس وفي الآخر السجدة ، فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعي ، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع : «لا تلبس النجس في الصلاة ولا تسجد على النجس».
____________________________________
واحدة نوعيّة ، كما في مثال تردّده بين الماءين أو الثوبين ، ويجب الاجتناب في جميع الأمثلة المذكورة في المتن من دون فرق بينها ، إلّا من جهة خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء ، فلا يجب الاجتناب من هذه الجهة.
(نعم ، هنا شيء آخر ... إلى آخره).
يمكن أن يكون مرادا لصاحب الحدائق وهو وحدة أطراف الشبهة حكما وخطابا ، ثمّ وحدة الخطاب تلازم أن تكون الأطراف مندرجة في حقيقة واحدة ومعنونة بعنوان واحد تعلّق باعتباره نهي مولوي من الشارع ، كقوله : لا تشرب الماء النجس المردّد بين الإناءين أو أكثر ، حيث يكون نوع الخطاب معلوما بالتفصيل ، والترديد يكون في متعلّقه.
وهذا بخلاف ما إذا كان متعلّق الخطاب مردّدا بين عناوين تعلّق بكلّ واحد منها نهي مولوي ، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أو غصبيّة الآخر مثلا ، حيث يكون الخطاب في أحدهما مخالفا للخطاب في الآخر ، فإنّ الخطاب في الأوّل هو : لا تشرب النجس ، وفي الثاني : لا تتصرّف في مال الغير بدون إذنه ، فيجب الاجتناب فيما إذا كان الخطاب معلوما تفصيلا ، لحرمة مخالفة الخطاب المعلوم تفصيلا ، كما في مثال الأوّل ، ولا يجب الاجتناب فيما إذا كان الخطاب مردّدا بين الخطابين كالمثال الثاني ، حيث قيل بجواز المخالفة في الخطاب المردّد بين الخطابين تمسّكا بأنّ حسن المؤاخذة إنّما هو في مخالفة الخطاب المعلوم تفصيلا وإن كان متعلّقه مردّدا بين الأمرين.
وأمّا العقاب على مخالفة الخطاب المردّد بين الخطابين ، فيرجع إلى العقاب على أمر مجهول ، فيكون من العقاب من غير بيان ، فالملاك في وجوب الاحتياط هو وحدة الخطاب ، وفي عدم وجوبه هو تعدّد الخطاب ، وإن كان العنوان الذي تعلّق به النهي التحريمي متّحدا ، كما إذا كان أحد المشتبهين بالنجس ثوبا ، والآخر مسجدا ـ بالكسر ـ