بوكول الإقدام على إرادته ، وهذا بخلاف الضرر الاخروي ، فإنّه على تقدير ثبوته يقبح من الشارع الترخيص فيه.
نعم ، وجوب دفعه عقلي ولو مع الشكّ ، لكن لا يترتّب على الترك دفعه إلّا نفسه ، على تقدير ثبوته واقعا حتى إنّه لو قطع به ثمّ لم يدفعه واتّفق عدمه واقعا لم يعاقب عليه إلّا من باب التجرّي ، وقد تقدّم في المقصد الأوّل المتكفّل لبيان مسائل حجيّة القطع الكلام فيه وسيجيء أيضا.
____________________________________
أي : لو شكّ في الضرر الدنيوي يرجع إلى أصالة الإباحة وعدم الضرر ، كما يرجع إلى أدلّة الحلّ والبراءة في الشكّ في خمريّة شيء لعدم وجوب الاحتياط بالاتّفاق في الشبهة الموضوعيّة.
قوله : (لعدم استحالة ترخيص الشارع في الإقدام على الضرر الدنيوي المقطوع ، إذا كان في الترخيص مصلحة اخرويّة ... إلى آخره).
دفع لما يتوهّم من أنّ العقل يحكم بوجوب دفع الضرر الدنيوي مقطوعا كان أو مظنونا ، بل محتملا ، فحينئذ كيف يحكم الشرع بالإباحة؟!
وحاصل الدفع ، هو عدم استحالة ترخيص الشارع بالإقدام على الضرر الدنيوي المقطوع ، كالجهاد ، وإعطاء النفس لإجراء الحدود والقصاص ، إذا كان في الترخيص مصلحة اخرويّة ، كما يرخّص الشارع شرب الخمر للتداوي ، فإذا جاز الترخيص في الضرر الدنيوي المقطوع كالأمثلة المذكورة يجوز ترخيصه في الإقدام على الضرر المحتمل بطريق أولى.
(لمصلحة ولو كانت تسهيل الأمر على المكلّف بوكول الإقدام على إرادته).
والحاصل أنّه يجوز ترخيص الشارع بالإقدام على الضرر الدنيوي إذا كان فيه المصلحة.
(وهذا بخلاف الضرر الاخروي) حيث لا يجوز ترخيصه من الشارع أصلا ، وذلك لعدم إمكان تداركه بالمصلحة.
ومن هنا يظهر أنّ الفرق بين الضرر الدنيوي والاخروي من وجهين ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي دامت إفاداته :
أحدهما : إمكان تدارك الضرر الدنيوي دون الضرر الاخروي ، ولهذا يجوز الترخيص في