وأمّا مسألة مقدار معلومات الإمام عليهالسلام من حيث العموم والخصوص وكيفيّة علمه بها من حيث توقّفه على مشيّتهم أو على التفاتهم إلى نفس الشيء أو عدم توقّف على ذلك ، فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما تطمئن به النفس ، فالأولى ووكول علم ذلك إليهم صلوات الله عليهم أجمعين.
ثم قال : «ومنها : إنّ اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور ، لأنّ انواعه محصورة بخلاف الشبهة في طريق الحكم فاجتنابها غير ممكن ، لما أشرنا إليه من عدم وجود الحلال البيّن ولزوم تكليف ما لا يطاق ، والاجتناب عمّا يزيد على قدر الضرورة حرج عظيم
____________________________________
كذلك ، لا يجب الاحتياط في الشبهة الحكميّة عند عدم تمكّن المكلّف من السؤال ، بل يجب الرجوع إلى البراءة بأدلّة البراءة بعد الفحص واليأس عن الدليل الدال على الحرمة ، هذا في الشبهة الحكميّة ، وأمّا في الشبهة الموضوعيّة ، فلا يجب السؤال من الإمام عليهالسلام حتى عند التمكّن ، ولا من غيره ؛ لأنّ الجاهل بالموضوع معذور مطلقا كما سيأتي.
فالحاصل هو الرجوع إلى البراءة في الشبهة الموضوعيّة مطلقا ، وفي الشبهة الحكميّة عند عدم تمكّن إزالة الشبهة بالسؤال عن الإمام عليهالسلام ، أو بالفحص عن الأدلّة ، وبذلك لا يتمّ التفصيل المذكور.
(وأما مسألة مقدار معلومات الإمام عليهالسلام من حيث العموم والخصوص وكيفيّة علمه بها من حيث توقّفه على مشيّتهم).
بمعنى : إنّ الأئمة عليهمالسلام إن شاءوا أن يعلموا شيئا علموه ، فيكون علمهم إراديا.
(أو عدم توقف على ذلك).
أي : على المشيّة والالتفات ، فيكون علمهم حضوريا.
(فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما تطمئن به النفس ، فالأولى ووكول علم ذلك إليهم عليهمالسلام) لأنّهم أعلم بكيفيّة علمهم ، هذا ما ينبغي ذكره في المقام.
وأمّا بسط الكلام في علم الإمام عليهالسلام فهو خارج عن المقام.
(ثمّ قال : «ومنها : إنّ اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور لأنّ أنواعه محصورة بخلاف الشبهة في طريق الحكم فاجتنابها غير ممكن ... إلى آخره).
وحاصل تقريب هذا الوجه الذي استدل به الحرّ العاملي قدسسره على التفصيل هو أن