وعسر شديد ؛ لاستلزامه الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة وترك جميع الانتفاعات» انتهى.
أقول : لا ريب أنّ أكثر الشبهات الموضوعيّة لا يخلو عن أمارات الحلّ والحرمة كيد المسلم والسوق وأصالة الطهارة وقول المدّعي بلا معارض والاصول العدميّة المجمع عليها عند المجتهدين والأخباريّين على ما صرّح به المحدّث الاسترآبادي ، كما سيجيء نقل كلامه في الاستصحاب ، وبالجملة ، فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الأمارات لقلّتها.
قال : «ومنها : إنّ اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا ولا يتمّ إلّا باجتناب ما يحتمل التحريم ممّا اشتبه حكمه الشرعي ومن الأفراد الغير الظاهرة بالفرديّة وما لا يتمّ الواجب إلّا
____________________________________
اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور ؛ لأنّ أنواعه قليلة محصورة ، بخلاف الشبهة في طريق الحكم ، فإنّ اجتنابها غير ممكن ، لكثرة الأنواع التي ورد النص بإباحتها ، فالاجتناب عنها يسبب الحرج العظيم ، والعسر الشديد ، والتكليف بما لا يطاق.
فالحاصل هو التفصيل بوجوب الاحتياط في الشبهة الحكميّة ، لكونه مقدورا ، وعدمه في الشبهة الموضوعيّة لكون الاحتياط فيها مستلزما لما ذكر من المحاذير التي لا يجوز الالتزام بها عقلا وشرعا.
(أقول : لا ريب أنّ أكثر الشبهات الموضوعيّة لا يخلو عن أمارات الحلّ والحرمة كيد المسلم والسوق ... إلى آخره).
وحاصل إيراد المصنّف قدسسره على الاستدلال المذكور هو أن الشبهات الموضوعيّة وإن كانت كثيرة إلّا إنّه لا يجب الاجتناب عن جميع مواردها حتى يقال : إنّ الاجتناب عنها غير ممكن ، بل يجب الاجتناب عنها في الموارد التي تكون خالية عن أمارات الحلّ والحرمة وهي قليلة محصورة ، فيكون الاجتناب عنها أمرا ممكنا مقدورا ، كالاجتناب عن الشبهة في نفس الحكم.
(قال : «ومنها : إنّ اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا ، ولا يتمّ إلّا باجتناب ما يحتمل التحريم ... إلى آخره).
وأصل هذا الوجه مبنيّ على وجوب مقدّمة الواجب ، فيقال : إنّ الاجتناب عن الحرام