نعم ، يمكن أن يقال عند الشكّ في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسنه إلّا معلّقا لأصل البراءة من التكليف المنجّز ، كما هو المقرّر في كلّ ما شكّ فيه في كون التكليف منجّزا ، أو معلّقا على أمر محقّق العدم ، أو علم التعليق على أمر ، لكن شكّ في تحقّقه أو كون المتحقّق من أفراده ، كما في المقام.
____________________________________
الابتلاء ، فلا يجب الاجتناب عن الثوب.
وأمّا الثاني فيقع الكلام فيه من جهات :
الاولى : في مقتضى الأصل العملي.
والثانية : في مقتضى الأصل اللفظي.
والثالثة : في وجود الضابط الشرعي لتمييز مورد الابتلاء وعدمه.
وأمّا مقتضى الأصل العملي ، فهو أصل البراءة من التكليف المنجّز ، لأنّ مقتضى الشكّ في الابتلاء هو البناء على عدم تحقّق الابتلاء ، فيرجع الشكّ ـ حينئذ ـ إلى الشكّ في أصل التكليف الذي يكون المرجع فيه أصل البراءة ، وقد أشار إليه بقوله :
(نعم ، يمكن أن يقال عند الشكّ في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسنه إلّا معلّقا لأصل البراءة من التكليف المنجّز).
فكلّ شيء شكّ في كونه محلّ الابتلاء لو فرض العلم بحرمته يحكم بعدم تنجّزها لأصالة البراءة عن التكليف المنجّز ، فيكون في حكم الخارج عن محلّ الابتلاء ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(كما هو المقرّر في كلّ ما شكّ فيه في كون التكليف منجّزا ، أو معلّقا على أمر محقّق العدم ، أو علم التعليق على أمر ، لكن شكّ في تحقّقه أو كون المتحقّق من أفراده ، كما في المقام).
والحاصل إنّ أصل البراءة من التكليف المنجّز يجري في جميع هذه الموارد المذكورة ، أي : سواء كان الشكّ في تنجّز التكليف ، أو في تحقّق ما علّق عليه التكليف كالبلوغ مثلا ، أو في كون المتحقّق ممّا علّق عليه التكليف ، كما في المقام ، حيث يكون الشكّ في أنّ الشيء ممّا يبتلى به المكلّف أم لا ، بعد العلم بأنّ تنجّز التكليف بالاجتناب معلّق على الابتلاء.
وأمّا مقتضى الأصل اللفظي وهو الخطابات الواردة بالاجتناب عن المحرمات ، فهو