فالتحقيق في تعارض الأصلين مع اتّحاد مرتبتهما لاتّحاد الشبهة الموجبة لهما الرجوع إلى ما وراءهما من الاصول التي لو كان أحدهما سليما عن المعارض لم يرجع إليه ، سواء كان هذا الأصل مجانسا لهما أو من غير جنسهما ، كقاعدة الطهارة في المثالين. فافهم واغتنم ، وتمام الكلام في تعارض الاستصحابين إن شاء الله تعالى.
نعم ، لو حصل للأصل في هذا الملاقي ـ بالكسر ـ أصل آخر في مرتبته ، كما لو وجد معه ملاقي المشتبه الآخر كانا من الشبهة المحصورة ، ولو كان ملاقاة شيء لأحد المشتبهين قبل
____________________________________
السببيّين ، فكيف يمكن أن يكون معاضدا لأحدهما الموافق؟ ، بل مقتضى القاعدة هو تساقطهما بالتعارض ، ثمّ يرجع إلى قاعدة الطهارة ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي دامت إفاداته بتوضيح منّا.
(فالتحقيق في تعارض الأصلين مع اتّحاد مرتبتهما لاتحاد الشبهة الموجبة لهما الرجوع إلى ما وراءهما من الاصول التي لو كان أحدهما سليما عن المعارض لم يرجع إليه).
وحاصل هذا التحقيق كما في شرح الاستاذ الاعتمادي هو الرجوع إلى غير الأصلين المتعارضين وهو قاعدة الطهارة في الأمثلة المتقدّمة ، ولم يرجع إليها لو كان أحدهما سليما عن المعارض ، وذلك لتقدّم الأصل السببي على المسبّبي (سواء كان هذا الأصل) المسبّبي (مجانسا لهما) ، أي : لأصلين سببيّين كقاعدة الطهارة في الملاقي ، حيث تكون موافقة ومجانسة لقاعدة الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ والمشتبه الآخر(أو من غير جنسهما) ، أي : من غير جنس الأصلين السببيّين (كقاعدة الطهارة في المثالين) ، أي : مثال تتميم الماء النجس كرّا ومثال غسل المحلّ النجس بماءين مشتبهين بالنجس ، حيث يكون الأصل المسبّبي فيهما هي قاعدة الطهارة ، والأصلان السببيّان المتعارضان هما استصحابي الطهارة والنجاسة في المثال الأوّل ، وأصالة عدم تقدّم الغسل بالطاهر ، وأصالة عدم تقدّمه بالنجس في المثال الثاني.
(نعم ، لو حصل للأصل في هذا الملاقي ـ بالكسر ـ أصل آخر في مرتبته ، كما لو وجد معه ملاقي المشتبه الآخر كانا من الشبهة المحصورة) فيجب الاجتناب عن كلا الملاقيين ، كما يجب الاجتناب عن ملاقاهما لتعارض الاصول في الملاقي والملاقى ، وتنجّز التكليف للاجتناب في الجميع.