الاستصحاب ، أو مخيّرا كما في موارد التخيير.
وممّا ذكرنا تبيّن أنّ مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلي بالأحكام الشرعيّة وعدم وجوب تحصيل العلم الإجمالي فيها بالاحتياط ، لمكان الحرج ، أو قيام الإجماع على عدم وجوبه ، أن يرجع في ما عدا البعض المرخّص في ترك الاحتياط فيه ، أعني : موارد الظنّ مطلقا ، أو في الجملة ، إلى الاحتياط ، مع أنّ بناء أهل الاستدلال بدليل الانسداد بعد إبطال الاحتياط ووجوب العمل بالظنّ مطلقا ، أو في الجملة ، على الخلاف بينهم على الرجوع في غير موارد الظنّ المعتبر إلى الاصول الموجودة في تلك الموارد دون الاحتياط.
____________________________________
السابقة معيّنا في باب الاستصحاب ، فهذا الكلام قرينة على أنّ المراد بالطرق الشرعيّة هو الأعمّ من الأمارات والاصول.
(أو مخيّرا كما في موارد التخيير).
ومنها : اضطرار المكلّف إلى أحد المشتبهين لا بعينه ، فيجب ترك غير ما ارتكبه لأجل الاضطرار بدلا عن الواقع ، وهو مخيّر في ترك أحدهما أو ارتكاب أحدهما.
ومنها : دوران الأمر بين المحذورين ، حيث يكون المكلّف مخيّرا في امتثال الواقع باختيار أحد المحذورين ، وكذا يكون مخيّرا باختيار أحد الخبرين المتعارضين ، واختيار فتوى أحد المجتهدين عند اختلافهما.
(وممّا ذكرنا تبيّن أنّ مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلي بالأحكام الشرعيّة وعدم وجوب تحصيل العلم الإجمالي فيها بالاحتياط ، لمكان الحرج ، أو قيام الإجماع على عدم وجوبه ، أن يرجع في ما عدا البعض المرخّص في ترك الاحتياط فيه ، أعني : موارد الظنّ مطلقا ، أو في الجملة ، إلى الاحتياط ... إلى آخره).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره أنّه تبيّن ممّا ذكره من التكليف المتوسّط المستلزم لوجوب الاجتناب عن الباقي في مسألة الاضطرار ، أنّ مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم على القول به هو الرجوع إلى الاحتياط ، في ما عدا البعض المرخّص في ترك الاحتياط فيه ، كمورد الظنّ بعدم التكليف مطلقا ، أي : سواء كان الظنّ اطمئنانيّا أم لا(أو في الجملة) ، أي : بأن يكون الظنّ اطمئنانيّا.
والحاصل أنّ مقتضى القاعدة في غير موارد الظنّ بعدم التكليف هو الرجوع إلى