الرجال والنساء إلّا لضرورة ، وكذا استماع صوتهما.
وإن جاز للرجال والنساء استماع صوتها ، بل النظر إليها ، لأصالة الحلّ ، بناء على عدم العموم في آية الغضّ للرجال ، وعدم جواز التمسّك بعموم آية حرمة إبداء الزينة على النساء ، لاشتباه مصداق المخصّص.
____________________________________
الفرجين عن كلتا الطائفتين.
(وإن جاز للرجال والنساء استماع صوتها ، بل النظر إليها لأصالة الحلّ ، بناء على عدم العموم في آية الغضّ للرجال ، وعدم جواز التمسّك بعموم آية حرمة إبداء الزينة على النساء ، لاشتباه مصداق المخصّص).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره هو أنّ جواز نظر كلّ من الرجال والنساء إلى الخنثى بمقتضى أصالة الحلّ مبني على عدم العموم في آية الغضّ ، وعدم جواز التمسّك به ، بعد فرض وجوده في آية حرمة إبداء الزينة ، ولا بدّ من الكلام فيهما ، حتى يتّضح ما قصده المصنّف قدسسره منهما.
وأمّا آية الغضّ وهي قوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)(١) ، فقيل في تقريب عمومها : إنّها تشمل الرجال والنساء مع الخنثى ، إلّا أنّه قد خرج من عمومها نظر الرجل إلى مماثله من الرجال وإلى محارمه من النساء ، فتبقى حرمة نظر الرجال إلى الخنثى كسائر النساء مندرجة تحت العموم ، فلا يجوز له النظر إلى الخنثى ، كما لا يجوز له النظر إلى سائر النساء.
والجواب عمّا قيل في تقريب العموم : هو أنّ العموم فيها مبني على أنّ يكون حذف المتعلّق من أسباب إفادة العموم حتى يكون حذف متعلّق الغضّ مفيدا للعموم ، إذ ليس له سبب آخر في الآية ، إلّا أنّ كون حذف المتعلّق من أسباب إفادة العموم غير مسلّم.
فتحصّل ممّا تقدّم عدم العموم في آية الغضّ ، كما أفاده المصنّف قدسسره. هذا تمام الكلام في عدم العموم.
وأمّا عدم جواز التمسّك بعموم آية حرمة إبداء الزينة بعد وجود العموم ، كما يظهر من
__________________
(١) النور : ٣٠.