وكذا يحرم عليه التزويج والتزوّج ؛ لوجوب إحراز الرجوليّة في الزوج والانوثيّة في الزوجة ، إذ الأصل عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرج.
____________________________________
تعبير المصنّف قدسسره ، فلأجل كون الشبهة في المقام مصداقيّة ولا يجوز التمسّك بعموم العامّ في الشبهة المصداقيّة.
فالآية في قوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَ)(١) الآية ، وإن كان لها عموم بقرينة الاستثناء المذكور في آية النهي عن الزينة ، إلّا أنّه لا يجوز التمسّك بعمومها ، لما تقدّم من كون الشبهة مصداقيّة ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (لاشتباه مصداق المخصّص).
ثمّ إنّ آية وجوب غضّ البصر على النساء لم يكن لها عموم كآية وجوب غضّ البصر على الرجال.
وكيف كان ، لا يجوز التمسّك بآيتي الغض وإبداء الزينة على عدم جواز نظر كلّ من الرجال والنساء إلى الخنثى ، وذلك لعدم العموم في الاولى وعدم جواز التمسّك بعموم الثانية ، لكون الشبهة مصداقيّة.
(وكذا يحرم عليه التزويج والتزوّج ؛ لوجوب إحراز الرجوليّة في الزوج والانوثيّة في الزوجة ، إذ الأصل عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرج).
ويمكن أن يستدلّ على حرمة التزويج والتزوّج على الخنثى ، وعدم جوازهما عليها بوجوه :
منها : إنّ الخنثى تعلم إجمالا بحرمة أحدهما ، أي : إمّا التزويج إن كانت من النساء أو التزوّج إن كان من الرجال ، فيكون الشكّ في كلّ واحد من التزويج والتزوّج هو الشكّ في المكلّف به ، فيجب عليها الاحتياط والاجتناب عنهما ، وقد أشار إليه قدسسره بقوله : (يحرم عليه التزويج والتزوّج).
ومنها : إنّ مقتضى الأصل في صورة الشكّ في صحّة العقد هو عدم تأثير العقد في
__________________
(١) النور : ٣١.