ويمكن أن يقال بعدم توجّه الخطابات التكليفيّة المختصّة إليها ؛ إمّا لانصرافها إلى غيرها ، خصوصا في حكم اللباس المستنبط ممّا دلّ على حرمة تشبه كلّ من الرجل والمرأة على الآخر ، وإمّا لاشتراط التكليف بعلم المكلّف بتوجّه الخطاب إليه تفصيلا ، وإن كان مردّدا بين
____________________________________
تحقّق الزوجيّة ووجوب حفظ الفرج ، كما أشار إليه بقوله : (إذ الأصل عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرج).
ومنها : إنّ غرض الشارع من وجوب غضّ البصر على الرجال بالنسبة إلى النساء وبالعكس ، ومن وجوب حفظ الفرج عليهما ، هو عدم اختلاط الرجال مع النساء ، فترخيص الشارع لكلّ منهما للمخالطة مع الخنثى نقض للغرض.
(ويمكن أن يقال بعدم توجّه الخطابات التكليفيّة إليها).
إنّ المحكي عن صاحب الحدائق مع ذهابه في الشبهة المحصورة إلى الاحتياط هو البراءة في مسألة الخنثى بالنسبة إلى التكاليف المختصّة للرجال والنساء ، فلم يجب الاحتياط على الخنثى من جهة العلم الإجمالي ، وذلك لأحد وجهين :
أحدهما : ما أشار إليه بقوله :
(إمّا لانصرافها إلى غيرها).
ومنشأ الانصراف هو قلّة الخنثى وكثرة الرجال والنساء ، فتكون التكاليف المختصّة بهما منصرفة إلى الغالب (خصوصا في حكم اللباس المستنبط ممّا دلّ على حرمة تشبّه كلّ من الرجل والمرأة على الآخر) ، حيث يكون التشبّه منصرفا إلى تشبّه الرجال والنساء المتعارفين. وحينئذ يجوز للخنثى لبس كلا اللباسين المختصّين في زمان واحد ، فضلا عن زمانين ، إذ الخطابات المختصّة منصرفة إلى معلوم الذكوريّة والانوثيّة ، فالمجهول لا يتعلّق به الخطاب وإن لم يكن في الواقع خارجا عن الفريقين ، كما هو المفروض ، وذلك لعدم كون الخنثى طبيعة ثالثة.
وثانيهما : ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(وإمّا لاشتراط التكليف بعلم المكلّف بتوجّه الخطاب إليه تفصيلا).
أي : يشترط في تنجّز التكليف علم المكلّف بأصل توجّه الخطاب إليه تفصيلا ولو كان نفس الخطاب مردّدا بين خطابين ، كقول الشارع : اجتنب عن الخمر ، و : اجتنب عن مال