خطابين متوجّهين إليه تفصيلا ، لأنّ الخطابين بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد لشيئين ، إذ لا فرق بين قوله : اجتنب عن الخمر ، و : اجتنب عن مال الغير ، وبين قوله : اجتنب عن كليهما ، بخلاف الخطابين الموجّهين إلى صنفين يعلم المكلّف دخوله تحت أحدهما.
لكن كلّ من الدعويين خصوصا الأخيرة ضعيفة ، فإنّ دعوى عدم شمول ما دلّ على وجوب حفظ الفرج عن الزنا ، أو العورة عن النظر للخنثى كما ترى.
____________________________________
الغير ، هذا في مقابل علم المكلّف بتوجّه خطابين إلى صنفين يعلم دخوله في أحدهما ، حيث لا يتنجّز عليه التكليف حينئذ.
فبناء على هذا لا يتنجّز التكليف على الخنثى ، لأنّها لا تعلم بتوجّه الخطاب تفصيلا ، بل تعلم بتوجّه خطابين إلى صنفين ، وهي داخلة في أحدهما.
والعقل يحكم بوجوب الإطاعة على المكلّف فيما إذا علم بتوجّه الخطاب إليه تفصيلا ، بحيث يصحّ من المولى بأن يذمّه على مخالفته لخطابه إليه.
والمفروض هو عدم وجود مثل هذا الخطاب في المقام بالنسبة إلى الخنثى ، فيرجع شكّها في كلّ خطاب إلى الشكّ البدوي ، فتتمسّك بالبراءة إلّا في بعض الموارد ، كمسألة التزويج والتزوّج ، حيث ترجع فيها إلى أصالة عدم تأثير العقد ، لعدم إحراز الموضوع ، ومسألة ستر جميع البدن في الصلاة ، حيث يجب الاحتياط فيها ، لكون الشكّ فيها شكّا في المكلّف به.
هذا تمام الكلام في ما يمكن أن يستدلّ به على عدم وجوب الاحتياط على الخنثى بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بالرجال والنساء ، كما ذهب إليه صاحب الحدائق ، وتقدّم الاستدلال على ذلك بالوجهين.
وقد أشار المصنّف قدسسره إلى ردّ الوجهين المذكورين بقوله :
(لكن كلّ من الدعويين خصوصا الأخيرة) وهي دعوى اشتراط تنجّز التكليف بالعلم على التوجّه التفصيلي للخطاب إلى المكلّف (ضعيفة).
ثمّ أشار إلى تعليل ضعف الدعوى الاولى بقوله :
(فإنّ دعوى عدم شمول ما دلّ على وجوب حفظ الفرج عن الزنا) ، كقوله تعالى :