الأفراد إلّا النادر ، وهو لا يناسب مساق هذه الأخبار. فتدبّر.
الرابع : بعض الأخبار الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما.
مثل ما في محاسن البرقي عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن ، فقلت : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة ، فقال : (أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم جميع ما في الأرض! فما علمت فيه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله إنّي
____________________________________
البدويّة ، وذلك لرجوع أكثر أفراد الشبهة البدويّة إلى الشبهة غير المحصورة ، لأنّا نعلم إجمالا بوجود الحرام والنجس في الوقائع المجهولة غير المحصورة ، فإذا شككنا في نجاسة الثوب أو البدن لرجع هذا الشكّ إلى الشبهة غير المحصورة ؛ نظرا إلى العلم الإجمالي بوجود النجس في العالم.
وحينئذ فحمل أخبار الحلّ على الشبهة البدويّة المحضة حمل على الفرد النادر ، وهو لا يناسب مساق تلك الأخبار ، فلا بدّ ـ حينئذ ـ من القول بدخول الشبهات غير المحصورة كالشبهات البدويّة في هذه الأخبار لئلّا يلزم حملها على الفرد النادر.
(فتدبّر) لعلّه إشارة إلى ردّ ما ذكر من باب التأييد.
وحاصل الردّ هو عدم رجوع الشبهة البدويّة إلى الشبهة غير المحصورة ، وذلك إنّا كثيرا ما نشكّ في نجاسة الثوب أو حرمة شيء من دون علم إجمالي أصلا ، فمجرد العلم إجمالا بوجود نجس أو حرام في الدنيا لا يوجب أن يصير ذلك المشكوك من أطراف العلم الإجمالي ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، فحينئذ لا يلزم من حمل أخبار الحلّ على الشبهة البدويّة حملها على النادر حتى يقال : إنّه لا يناسب مساق تلك الأخبار ، فتنبّه.
(الرابع : بعض الأخبار الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما).
وتقريب الاستدلال كما في شرح الاستاذ الاعتمادي دام ظلّه : إنّ سؤال السائل عن حكم الجبن عن الإمام الباقر عليهالسلام ظاهر في حصول العلم الإجمالي له بوجود الجبن النجس المصنوع في مكان مخصوص ـ حيث يجعل فيه الميتة ـ بين جبنات السوق ، فيسأل من الإمام عليهالسلام أنّه : هل يجب عليّ اجتناب كلّ جبن يحتمل كونه من هذا المكان أم لا؟ ثمّ إنّ