الرابع : إنّا ذكرنا في المطلب الأوّل المتكفّل لبيان حكم أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة أنّ مسائله أربع : الاولى منها الشبهة الموضوعيّة.
وأمّا [المسائل] الثلاث الأخر : وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب ، لاشتباه الحكم من جهة عدم النصّ ، أو إجمال النصّ ، أو تعارض النصّين. فحكمها يظهر ممّا ذكرنا في الشبهة الموضوعيّة.
____________________________________
وهذا مختصر الكلام في هذا المقام ، وقد أعرضنا عن بسط الكلام فيه تجنّبا عن التطويل ، فمن يريد التفصيل والشقوق والاحتمالات فله أن يراجع إلى الكتب المبسوطة.
(الرابع : إنّا ذكرنا في المطلب الأوّل المتكفّل لبيان حكم أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة أنّ مسائله أربع).
أي : مسائل المطلب الأوّل أربع :
(الاولى : منها الشبهة الموضوعيّة) وهي : ما يكون الشكّ فيه ناشئا عن الامور الخارجيّة ، وقد تقدّم بيان أقسامها مع حكم كلّ منها ، حيث كانت أقسامها ثلاثة :
الاولى : شبهة القليل في القليل أو المحصورة.
والثانية : شبهة القليل في الكثير أو غير المحصور.
والثالثة : شبهة الكثير ، في الكثير ، وحكم الأخيرة كالاولى وجوب الاحتياط وحكم الثانية عدمه.
وبقي الكلام في المسائل الثلاث الأخر ، (وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب ، لاشتباه الحكم من جهة عدم النصّ ، أو إجمال النصّ ، أو تعارض النصّين).
والمصنّف لم يتعرّض لحكم هذه المسائل الثلاث ، بل اكتفى بالاشارة إليه بقوله :
(فحكمها يظهر ممّا ذكرنا في الشبهة الموضوعيّة).
أي : حكم المسائل الثلاث الباقية يظهر من حكم المسألة الاولى ، وهي الشبهة الموضوعيّة ، وظاهر هذا الكلام من المصنّف قدسسره هو وجوب الاحتياط في جميع صور الشبهة الحكميّة إذا كانت الشبهة فيها من شبهة القليل في القليل ، أي : الشبهة المحصورة كما هي كذلك ، لأنّ فرض الشبهة غير المحصورة في الشبهة الحكميّة نادر ، بل معدوم ، لأنّ المكلّف به في الشبهة الحكميّة مردّد بين امور محصورة دائما.