القسم الأول
دوران الواجب بين المتباينين
أمّا القسم الأوّل : [فيما إذا دار الأمر في الواجب بين أمرين متباينين] فالكلام فيه يقع في أربع مسائل ، على ما ذكرنا في أوّل الباب ، لأنّه إمّا أن يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النصّ المعتبر ، أو إجماله ، أو تعارض النصّين ، أو من جهة اشتباه الموضوع.
____________________________________
وأمّا مثال دوران الحرام بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين كقراءة العزيمة على الحائض ، حيث يدور الحرام فيها بين الأقلّ وهي قراءة آية السجدة فقط ، وبين الأكثر وهي قراءة تمام السورة ، فحرمة الأقلّ متيقّنة ، وحرمة الأكثر مشكوكة ، فتجري فيه البراءة لرجوع الشكّ بالنسبة إلى الأكثر إلى الشكّ في أصل التكليف.
وكيف كان ، فصور دوران الحرام بين الأقلّ والأكثر مطلقا تكون خارجة عن المقام ، لرجوع الشكّ فيها إلى الشكّ في أصل التكليف ، فلذا ترك ذكرها المصنّف قدسسره إلّا أنّ تعليل المصنّف قدسسره وهو قوله : (لأنّ الأكثر معلوم الحرمة) لا يشمل دوران الحرام بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين ، وكان عليه أن يعلّل بما يشملهما.
تنبيه :
لا بأس أن نذكر جميع الصور والاحتمالات المتصوّرة في الشبهة التحريميّة في الشكّ في المكلّف به ، وكذلك ما يتصوّر في الشبهة الوجوبيّة المبحوث عنها في المقام ، كما ذكرها الاستاذ الاعتمادي دامت إفاداته مع الأمثلة ، إلّا أنّا نزيد عليه ترتيبا مشتملا على الجدول لتسهيل المحصّلين.
فنقول بعون الله تعالى : في صور الشبهة التحريميّة أنّ اشتباه الحرام بغير الواجب :
إمّا يكون من جهة الامور الخارجيّة.
أو من جهة عدم النصّ.
أو من جهة إجمال النصّ.
أو من جهة تعارض النصّين.