يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر.
فكلّ مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع ؛ إمّا تعيينا كحكمه بالأخذ بالاحتمال المطابق للحالة السابقة ، وإمّا تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين ،
____________________________________
(قلت : العلم الإجمالي كالتفصيلي علّة تامّة لتنجّز التكليف بالمعلوم) إجمالا ، (إلّا أنّ المعلوم إجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في الجواب ، هو عدم الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي في كون كلّ واحد منهما علّة تامّة لتنجّز التكليف.
وبعد الالتزام بتنجّز التكليف بالعلم الإجمالي ـ كالتفصيلي ـ فإنّه يكون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الاحتياط عند العقل ، غاية الأمر أنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط في جميع موارده من جهة كون العلم الإجمالي بالتكليف منشأ للعقاب المحتمل في أطرافه ، وهذا الحكم يرتفع بعد العلم باكتفاء الشارع ببعض المحتملات لارتفاع موضوع حكم العقل وهو العقاب المحتمل ، لأنّ العقاب محتمل ما لم يعلم الإذن من الشارع ، فجواز اكتفاء الشارع ببعض محتملات الواقع لا يكشف عن عدم حكم العقل بوجوب الاحتياط أصلا ، حتى في مورد عدم العلم بإذن الشارع ، كما ذكر في الإشكال.
وبالجملة ، لا يجوز الانفكاك بين وجوب الموافقة القطعيّة وبين حرمة المخالفة القطعيّة بعد تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي ، ولا ينافي ذلك تجويز الشارع في ترك بعض المحتملات وقناعته بالبعض ، لأنّ مقتضاه إثبات إذن الشارع وترخيصه في القناعة ببعض محتملات الواقع ، ولازم ذلك وجوب الاحتياط عقلا ما لم يثبت العلم بقناعة الشارع ببعض المحتملات ، وذلك بجعله أحد المحتملين بدلا عن الواقع ، ولم يكن معنى اكتفاء الشارع ببعض المحتملات إذنا في المخالفة الاحتماليّة.
والقناعة في الموافقة الاحتماليّة ، والفرق بينهما ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي دام ظلّه ، هو أنّ مرجع الأوّل إلى عدم مطلوبيّة الطاعة وكفاية التحرّز عن المخالفة القطعيّة ، ومرجع الثاني إلى مطلوبيّة الطاعة بالواقع أو ببدله ، وحينئذ فوجوب الاحتياط لا يحتاج إلى الدليل ، وإنّما يحتاج إليه جعل البدل. فتأمّل تعرف.
(فكلّ مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع) تعيينا ، كما عرفت في مثال