فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل في الجملة.
فإنّ الواقع إذا علم به وعلم إرادة المولى بشيء وصدور الخطاب عنه إلى العبد ، وإن لم يصل إليهم ، لم يكن بدّ عن موافقته ، إمّا حقيقة بالاحتياط ، وإمّا حكما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه ، وقد تقدّم الاشارة إلى ذلك في الشبهة المحصورة.
____________________________________
دوران الصلاة الواجبة بين التمام والقصر ، حيث قد يؤخذ باحتمال التمام تعيّنا ، لكونه مطابقا للحالة السابقة. أو تخييرا ، كما في موارد التخيير.
والحاصل أنّ حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين تعيينا أو تخييرا يكون من باب الاكتفاء عن الواقع بأحد المحتملين.
(لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل في الجملة).
أي : ليس اكتفاء الشارع عن الواقع بأحد المحتملين ترخيصا في ترك الواقع في الجملة ، وإنّما الترخيص في المخالفة الاحتماليّة من دون جعل بدل حتى يرد عليه ما تقدّم في الإشكال من أنّ إذن الشارع في ترك الواقع في الجملة يكشف عن عدم كون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الاحتياط ، فيجب إتيان أحدهما تحرّزا عن المخالفة القطعيّة المحرّمة عند العقلاء على ما عرفت ، وإنّما يكون ترخيص الشارع في ترك الواقع في الجملة مع جعل البدل عنه ، كما يظهر من المصنّف قدسسره.
فما يستفاد من بحر الفوائد ـ من أنّ تجويز الشارع ترك أحد المحتملين بملاحظته مصلحة في التجويز والإذن من غير توقّف على جعل غير المأذون بدلا عن الواقع ـ خلاف ظاهر كلام المصنّف قدسسره.
وكيف كان (فإنّ الواقع إذا علم به وعلم إرادة المولى بشيء وصدور الخطاب عنه إلى العبد ، وإن لم يصل إليهم ، لم يكن بدّ عن موافقته) بحكم العقل والعقلاء ؛ (إمّا حقيقة بالاحتياط ، وإمّا حكما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه).
هذا تمام الكلام في الجواب عن الوجه الأوّل الذي استدلّ به القائلون بعدم وجوب الاحتياط في المقام.
وأمّا الجواب عن الوجه الثاني ، فقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :