وأمّا ما ذكره تبعا للمحقّق المذكور : «من تسليم وجوب الاحتياط إذا قام الدليل على وجوب شيء معيّن في الواقع غير مشروط بالعلم به».
ففيه : إنّه إذا كان التكليف بالشيء قابلا لأن يقع مشروطا بالعلم ، ولأن يقع منجّزا غير مشروط بالعلم بالشيء ، كان ذلك اعترافا بعدم قبح التكليف بالشيء المعيّن المجهول ، فلا يكون العلم شرطا عقليّا.
____________________________________
الإجمالي ، وعكس ذلك ما هو في قبالها ، ومقتضى رفع اليد عن ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر إنّما هو الجمع الذي ذكرنا.
فإن قلت : لا ينحصر وجه الجمع فيما ذكر ، بل له وجه آخر وهو حمل أخبار التوقّف على اصول الدين وأخبار الاحتياط على الاستحباب.
قلت : إنّ هذا مستلزم للمجاز ، حيث إنّه في الأوّل يوجب حمل (اللام) في قوله عليهالسلام : (قفوا عند الشبهة) (١) على العهد ، وفي الثاني حمل الأمر على الاستحباب بخلاف ما ذكرنا ، فإنّه مستلزم للتخصيص وهو أولى من المجاز». انتهى كلامه رفع مقامه. وقد ذكرناه بطوله ؛ لأنّه لا يخلو عن فائدة دقيقة لمن يريد التحقيق.
(وأمّا ما ذكره تبعا للمحقّق المذكور) ، أي : ما ذكره المحقّق القمّي قدسسره تبعا للمحقّق الخوانساري (من تسليم وجوب الاحتياط إذا قام الدليل على وجوب شيء ... إلى آخره) على ما تقدّم في قوله : «نعم لو فرض حصول الإجماع أو ورود النصّ على وجوب شيء معيّن عند الله تعالى» إلى أن قال : «لتمّ ذلك» أي : وجوب الاحتياط.
إلى أن قال : «ولكن من أين هذا الفرض وأنّى يمكن إثباته؟» ، أي : لا يمكن إثبات هذا الفرض ، لكونه مستلزما للمحال على ما تقدّم في كلامه ، حيث قال : فإنّ التكليف بالمجمل مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة الذي اتّفق أهل العدل على استحالته. نعم ، لو فرض وجود هذا المحال كان الاحتياط واجبا.
(ففيه : إنّه إذا كان التكليف بالشيء قابلا لأن يقع مشروطا بالعلم ، ولأن يقع منجّزا غير مشروط بالعلم بالشيء ، كان ذلك اعترافا بعدم قبح التكليف بالشيء المعيّن المجهول ، فلا
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٤ ، بتفاوت. الوسائل ٢٠ : ٢٥٩ ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ب ١٥٧ ، ح ٢.