بصاحبه ، لأنّ القصد المذكور إنّما هو معتبر في العبادات الواقعيّة دون المقدّميّة.
وأمّا الوجه الأوّل ، فيرد عليه أنّ المقصود إحراز الوجه الواقعي ، وهو الوجوب الثابت في أحدهما المعيّن ، ولا يلزم من نيّة الوجوب المقدّمي قصده.
وأيضا فالقربة غير حاصلة بنفس فعل أحدهما ولو بملاحظة وجوبه الظاهري ، لأنّ هذا
____________________________________
صحيحة لانتفاء قصد التقرّب بها بالخصوص.
وأمّا بيان عدم ورود هذا الإيراد ، فقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(لأنّ القصد المذكور إنّما هو معتبر في العبادات الواقعيّة) حينما يعلم المكلّف بها تفصيلا (دون المقدّميّة) كالمقام ، حيث لا يعلم بها إلّا إجمالا ، حيث يكفي في صحّتها ما ذكر في الوجه الثاني من قصد التقرّب بفعل أو بصاحبه ، إذ لا يتمكّن المكلّف منه إلّا على الوجه المذكور.
(وأمّا الوجه الأوّل ، فيرد عليه أنّ المقصود إحراز الوجه الواقعي ، وهو الوجوب الثابت في أحدهما المعيّن ، ولا يلزم من نيّة الوجوب المقدّمي قصده).
ويتّضح هذا الإيراد بعد مقدّمة ، وهي : إنّ الواجب على قسمين :
أحدهما : ما يكون واجبا بالوجوب النفسي المولوي.
وثانيهما : ما يكون واجبا بالوجوب المقدّمي الإرشادي ، ومحلّ الكلام هو قصد الوجوب النفسي المولوي الواقعي ، ومن المعلوم أنّه لا يحصل قصد الوجوب المزبور من قصد الوجوب المقدّمي الإرشادي ، وبذلك يتّضح لك أنّ إحراز الوجه الواقعي ـ وهو قصد الوجوب النفسي المولوي الواقعي المعتبر في صحّة العبادة ـ لا يحصل بقصد الوجوب المقدّمي ، وما ذكر في الوجه الأوّل من قصد الوجوب بكلّ منهما ليس إلّا قصد الوجوب المقدّمي ، لأنّ وجوب كلّ من المشتبهين وجوب مقدّمي ، فلا يحصل به قصد الوجوب النفسي المولوي الواقعي. هذا بالنسبة إلى قصد الوجه المعتبر في العبادة حيث لا يحصل بالوجه الأوّل.
ويرد على الوجه الأوّل من جهة قصد القربة أيضا ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(وأيضا فالقربة غير حاصلة بنفس فعل أحدهما ولو بملاحظة وجوبه الظاهري ... إلى آخره).