الواقعي ، فشيء منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثاني حتى يكون وجوبه شرعيّا ، إلّا على تقدير القول بالاصول المثبتة وهي منفيّة ، كما قرّر في محلّه.
ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه على من شكّ في فعله ، فإنّ الاستصحاب بنفسه مقتض هناك لوجوب الإتيان بالظهر الواجب في الشرع على الوجه الموظّف من قصد لوجوب ، والقربة وغيرهما ، ثمّ إنّ تتمّة الكلام في ما يتعلّق بفروع هذه المسألة تأتي في الشبهة الموضوعيّة إن شاء الله تعالى.
____________________________________
(وأمّا استصحاب وجوب ما وجب سابقا في الواقع ، أو استصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي ، فشيء منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثاني).
وذلك لأنّ ترتيب وجوب المحتمل الثاني على كلّ من استصحابي الحكم وهو الأوّل والموضوع وهو الثاني يكون عقليّا بعد العلم الإجمالي بوجوب أحد المحتملين ، فلازم بقاء ما وجب سابقا ولازم عدم الإتيان بالواجب الواقعي بعد العلم الإجمالي بوجوب أحدهما هو وجوب المشتبه الآخر الباقي ، فيكون كلا الاستصحابين مثبتا ، وذلك لترتّب الأثر العقلي عليهما ، ولذلك لا يجوز التمسّك بهما إلّا على القول بحجيّة الاصول المثبتة. والمصنّف قدسسره ممّن لم يقل باعتبار الأصل المثبت كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه على من شكّ في فعله).
ومن جهة كون كلّ واحد من استصحاب بقاء وجوب ما وجب سابقا ، واستصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي مثبتا في ما نحن فيه ـ على ما عرفت ـ ظهر الفرق بين ما نحن فيه حيث يكون الاستصحاب فيه مثبتا ، وبين استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه على من شكّ في فعله ، حيث لا يكون الاستصحاب مثبتا ، لأنّ الحكم بوجوب إتيان الظهر مترتّب على نفس المستصحب من دون ملازمة عقليّة بين الحكم المذكور وبين المستصحب ، فاستصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه مقتضيان لوجوب الإتيان به ، وهذا بخلاف ما نحن فيه حيث يحكم العقل بواسطة العلم الإجمالي ، وذلك لأنّ الواجب على فرض عدم الإتيان بالواجب الواقعي وبقاء الوجوب هو الإتيان بالمحتمل الثاني ، فيكون الأصل مثبتا. فتأمّل جيدا فإنّه دقيق!