فظهر من ذلك أنّ مسألة إجمال النصّ إنّما تغاير المسألة السابقة ، أعني : عدم النصّ فيما فرض خطاب مجمل متوجّه إلى المكلّف ، إمّا لكونه حاضرا عند صدور الخطاب ، وإمّا للقول باشتراك الغائبين مع الحاضرين في الخطاب ، أمّا إذا كان الخطاب للحاضرين وعرض له الإجمال بالنسبة إلى الغائبين ، فالمسألة من قبيل عدم النصّ لا إجمال النصّ ، إلّا أنّك عرفت أنّ المختار فيهما وجوب الاحتياط.
____________________________________
الحاضرين في الخطاب صحيح فيما إذا كان مراده من الخطاب غير التكليف.
(والمحقّق حكم بوجوب الاحتياط في الأوّل دون الثاني).
أي : المحقّق الخوانساري حكم بوجوب الاحتياط في الأوّل نظرا منه إلى أنّ توجّه خطاب مجمل إلى مكلّف دليل على تخصيص قاعدة قبح الخطاب بالمجمل وسقوط قصد التعيين ، هذا على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(دون الثاني) قال الاستاذ الاعتمادي في تعليل عدم الحكم بوجوب الاحتياط في الثاني ما هذا نصّه : «لقبح التكليف بالمجمل والمحال ، وما نحن فيه من قبيل الثاني». انتهى.
وهذا التعليل من الاستاذ ينافي ما ذكره من تعليله الحكم بوجوب الاحتياط في الأوّل ، حيث قال : «نظرا منه إلى أنّ توجّه خطاب مجمل إلى مكلّف دليل على تخصيص قاعدة قبح الخطاب بالمجمل» فكيف يمكن أن يكون التكليف بالمجمل في الثاني قبيحا وفي الأوّل غير قبيح مع أنّ حكم العقل بالقبح ممّا لا يقبل التخصيص؟!
(فظهر من ذلك أنّ مسألة إجمال النصّ إنّما تغاير المسألة السابقة ، أعني : عدم النصّ).
أي : ظهر من فرض مسألتين في إجمال النصّ ورجوع المسألة الثانية منهما إلى عدم النصّ ، أنّ مسألة إجمال النصّ تغاير مسألة عدم النصّ فيما إذا أخذنا من المسألتين ـ في إجمال النصّ ـ المسألة الاولى ، وهي ما إذا كان هناك خطاب مجمل متوجّه إلى المكلّف.
(إمّا لكونه حاضرا عند صدور الخطاب ، وإمّا للقول باشتراك الغائبين مع الحاضرين في الخطاب ، أمّا إذا كان الخطاب للحاضرين وعرض له الإجمال بالنسبة إلى الغائبين ، فالمسألة) ، أي : مسألة إجمال النصّ ترجع إلى مسألة (عدم النصّ لا إجمال النصّ).
والحاصل على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي بتصرّف : «إنّ إجمال النصّ يتصوّر على ثلاثة فروض :