____________________________________
أحدهما : أن يفرض إجمال الخطاب للحاضر.
ثانيها : أن يفرض إجماله للغائب ، ويحكم باشتراكه مع الحاضر في الخطاب.
ثالثها : أن يفرض إجماله للغائب ، ويحكم بعدم الاشتراك في الخطاب.
والمراد من إجمال النصّ في الحقيقة هو الفرضان الأوّلان ، وأمّا الثالث فهو في الحقيقة داخل في عدم النصّ ، والمحقّق الخوانساري رحمهالله حكم بالاحتياط في الفرض الأوّل غير المحقّق ، وفي الفرض الثاني غير الثابت ، لا في الفرض الثالث الذي هو محلّ الكلام ونقول فيه بالاحتياط ، فأين الموافقة؟». انتهى.
(فافهم) لعلّه إشارة إلى أنّ المحقّق الخوانساري لا يخالفنا في مسألة إجمال النصّ ، وإنّما يخالفنا في مسألة عدم النصّ ، وأمّا المحقّق القمّي قدسسره فهو يخالفنا فيهما معا ، هذا على ما جاء في شرح الاستاذ الاعتمادي دامت إفاداته.
***