تنبيهات
وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل : إنّه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ونحوها ممّا كان الاشتباه الموضوعيّ في شرط من شروط الواجب ، كالقبلة واللباس وما يصحّ السجود عليه وشبهها ، بناء على دعوى سقوط هذه الشروط عند الاشتباه ، ولذا أسقط الحلّي وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس وحكم بالصلاة عاريا ، بل النزاع فيما كان من هذا القبيل ينبغي أن يكون على هذا الوجه ، فإنّ القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط الشروط عند الجهل ، لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط ، كالصلاة المحتمل وقوعها إلى القبلة بدلا عن القبلة الواقعيّة.
____________________________________
(وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل : إنّه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ونحوها ممّا كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب).
وقد تقدّم الكلام في حكم اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع في المسألة المتقدّمة ، إلّا أنّ اشتباه الواجب بغيره بعنوان الشبهة الموضوعيّة على قسمين :
الأوّل : ما يكون الاشتباه فيه من جهة ذات الواجب بأن يكون الواجب مردّدا بين أمرين ، كالصلاة الفائتة المردّدة بين الظهر والعصر مثلا.
والثاني : ما كان الاشتباه فيه من جهة شرط من شروط الواجب ، كالقبلة واللباس ونحوهما ، فكلا القسمين داخل في المسألة الرابعة والمبحوث فيها عن الشبهة الموضوعيّة ، إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة ، إلّا أنّه يمكن التفريق بينهما من جهة اخرى ، وهي أنّ كلّ من يقول بالاحتياط في سائر موارد العلم الإجمالي يقول به في القسم الأوّل ، إذ لا فرق في وجوب الاحتياط بين تردّد الواجب بين الظهر والجمعة يومها من جهة إجمال النصّ أو عدمه في الشبهة الحكميّة ، وبين تردّده بين الظهر والعصر بعد العلم الإجمالي بفوات أحدهما في الشبهة الموضوعيّة.
بخلاف القسم الثاني حيث يمكن فيه القول بالتخيير ممّن يقول بالاحتياط في سائر