وهو القيد ، وهو على قسمين ؛ لأنّ القيد إمّا منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي ، فيرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيّد بها الصلاة ، وإمّا خصوصيّة متّحدة في الوجود مع المأمور به ، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصّة ، ومن ذلك دوران الأمر بين إحدى الخصال وبين واحدة معيّنة منها.
والكلام في كلّ من القسمين في أربع مسائل :
____________________________________
التقيّد شرطا.
وثانيهما : هو تقيّد الواجب بقيد عدمي ، كتقيّد الصلاة بعدم غصبيّة المكان ، ويسمى هذا القيد مانعا ، والقيد في القسم الأوّل على قسمين أيضا ؛ لأنّه (إمّا منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي) كانتزاع الطهارة من الوضوء مثلا ، حيث يكون وجوده غير وجود المأمور به ، وكذلك الغسل بالنسبة إلى الصلاة.
(فيرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيّد بها الصلاة) ، والشرط هو تقيّد الصلاة بالطهارة ، لا نفس الوضوء والغسل ، وإطلاق الشرط على الوضوء والغسل اللّذين هما من الأفعال الخارجيّة من باب المجاز والمسامحة في التعبير ، وإلّا يلزم تقدّم الشرط على المشروط.
والقسم الثاني ما أشار إليه قدسسره بقوله : (وإمّا خصوصيّة متّحدة في الوجود مع المأمور به) ، كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة ، فيسمّى الجامع بين فاقد الخصوصيّة وواجدها مطلقا كمطلق الرقبة ، وواجد الخصوصيّة مقيّدا ، كالرقبة المؤمنة مثلا.
وكيف كان (والكلام في كلّ من القسمين) ، أي : الجزء الخارجي والذهني يقع (في أربع مسائل) باعتبار منشأ الاشتباه ؛ لأنّ منشأ الاشتباه ؛ تارة : يكون عدم النصّ المعتبر ، واخرى : إجمال النصّ ، وثالثة : تعارض النصّين ، ورابعة : الامور الخارجيّة ، أي : الشكّ في جزئيّة شيء يكون من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي.