الشك في الجزء الخارجي
أمّا مسائل القسم الأوّل : وهو الشكّ في الجزء الخارجيّ :
المسألة الاولى
عدم النص المعتبر
فالمسألة الاولى : منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة ، فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئيّة الأمر الفلاني ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الاولى مثلا ، على ما ذهب إليه بعض فقهائنا.
وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بوجوبه ، وربّما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيّد ، والشيخ قدسسرهما ، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما.
بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه ، وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، والظاهر أنّه المشهور بين العامّة والخاصّة المتقدّمين منهم والمتأخّرين ، كما يظهر
____________________________________
(فالمسألة الاولى : منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة) ، بأن يكون احتمال جزئيّة شيء ، كالاستعاذة ناشئا من ذهاب جماعة إلى الجزئيّة ، وكيف كان فهذه المسألة مورد للخلاف ؛ وذلك لثبوت القول بكلّ من الاحتياط والبراءة فيها ، كما أشار إليه قدسسره بقوله : (وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرّح بعض متأخري المتأخّرين) كالمحقّق السبزواري والمولى البهبهاني ، وصاحب هداية المسترشدين قدسسرهم (بوجوبه ، وربّما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيّد والشيخ قدسسرهم ، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما) ، أي : لم يعلم كون وجوب الاحتياط مذهبا للسيّد والشيخ قدسسرهما ، لأنّ مجرّد ذكرهما له لا يدلّ على كون الاحتياط مذهبا لهما ؛ وذلك لاحتمال أن يكون ذكر الاحتياط من باب تأييد الدليل لا المبنى.
(بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه) ، أي : خلاف وجوب الاحتياط ، (وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، والظاهر أنّه المشهور بين العامّة والخاصّة).
أي : عدم وجوب الاحتياط وإجراء أصالة البراءة هو المشهور بين العامّة والخاصّة قال