ثمّ بما ذكرنا ـ في منع جريان الدليل العقلي المتقدّم في المتباينين في ما نحن فيه ـ يقدر على منع سائر ما يتمسّك به ، لوجوب الاحتياط في هذا المقام ، مثل استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ ، وأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة.
ومثل أدلّة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية لاشتراكنا ـ معاشر الغائبين ـ مع الحاضرين العالمين بالمكلّف به تفصيلا ، ومثل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل قطعا ، وبعبارة اخرى وجوب المقدّمة العلمية للواجب.
ومثل أنّ قصد القربة غير ممكن بالإتيان بالأقلّ لعدم العلم بمطلوبيّته في ذاته ، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات ، بل لا بدّ من الإتيان بالجزء المشكوك.
فإنّ الأوّل مندفع ـ مضافا إلى منع جريانه حتى في مورد وجوب الاحتياط ، كما تقدّم في المتباينين ـ بأنّ بقاء وجوب الأمر المردّد بين الأقلّ والأكثر بالاستصحاب لا يجدي بعد
____________________________________
وأمّا إن قصد منه الثالث وهو نفي الآثار المترتّبة على مطلق الوجوب الجامع بين النفسي والغيري ، فالاستصحاب المذكور وإن كان سليما عن المعارض هنا إلّا أنّ مثل هذا الأثر نادر وقليل جدا ، لا يمكن الاعتماد عليه ، كما أشار إليه قدسسره بقوله : (بل هو قليل الفائدة). هذا تمام الكلام في عدم جريان ما تقدّم في المتباينين من حكم العقل بوجوب الاحتياط في المقام ، بل العقل يحكم بقبح العقاب على ترك الأكثر بعد انحلال العلم الإجمالي على ما تقدّم بيانه.
(ثمّ بما ذكرنا ـ في منع جريان الدليل العقلي المتقدّم في المتباينين في ما نحن فيه ـ يقدر على منع سائر ما يتمسّك به لوجوب الاحتياط في هذا المقام ، مثل استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ ، وأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة. ومثل أدلّة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية لاشتراكنا ـ معاشر الغائبين ـ مع الحاضرين العالمين بالمكلّف به تفصيلا ، ومثل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل ... إلى آخره).
والمصنّف قدسسره يردّ جريان كلّ واحد ممّا استدلّ به على وجوب الاحتياط في المتباينين في المقام ، حيث أشار إلى ردّ الاستدلال بالاستصحاب بقوله :
(فإنّ الأوّل مندفع مضافا إلى منع جريانه ... إلى آخره) ، أي : استصحاب الاشتغال