____________________________________
جريان الاحتياط وعدمه في الفعل المحتمل كونه عبادة ، وبذلك يخرج كلام المصنّف قدسسره من التكرار واللغو ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وأما تحرير محلّ الكلام فيتضح بعد ذكر مقدّمة وهي :
إنّ الوجوب المشتبه بغير الحرمة يمكن أن يكون تعبديّا ، ويمكن أن يكون توصّليّا ، والثاني خارج عن محلّ الكلام ، لإمكان الاحتياط فيه من دون إشكال. والأوّل يتصوّر على أقسام وهي سبعة ، كما تقدّم في الجدول ، ونكرّره ثانيا تسهيلا لفهم المحصّلين :
ثمّ إنّ الصورة الاولى وهي اشتباه الوجوب مع الاستحباب خارجة عن محلّ الكلام ؛ وذلك لجريان الاحتياط فيها ، ولا إشكال فيه لثبوت أصل الرجحان الكاشف عن الأمر فيها ، والشكّ إنّما هو في تحقّقه في ضمن فصل الوجوب أو الاستحباب ، ولهذا لم يذكرها المصنّف قدسسره.
وأما بقيّة الصور فداخلة في محلّ الكلام وكما يجري فيها ما يأتي من الأخبار الدالّة على التسامح في أدلّة السنن. ويظهر حكم جميع الصور الستة من حكم واحدة منها جوازا ومنعا.
فيقول المصنّف قدسسره :
(إنّه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل ... إلى آخره).
أي : بفعل ما يحتمل كونه واجبا(حتى فيما احتمل كراهته).