البراءة وجه أشرنا إليه في الشبهة التحريميّة من أقسام الشكّ في التكليف.
وممّا ذكرنا يظهر حكومة هذه الأخبار على استصحاب الاشتغال على تقدير القول بالأصل المثبت أيضا كما أشرنا إليه سابقا ، لأنّه إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الأكثر الذي حجب العلم بوجوبه كان المستصحب ـ وهو الاشتغال المعلوم سابقا ـ غير متيقّن إلّا بالنسبة إلى الأقلّ ، وقد ارتفع بإتيانه. واحتمال بقاء الاشتغال ـ حينئذ ـ من جهة الأكثر ملغى بحكم هذه الأخبار ، وبالجملة : فما ذكره من حكومة أدلّة الاشتغال على هذه الأخبار ضعيف جدا ، نظرا إلى ما تقدّم.
____________________________________
البراءة وجه أشرنا إليه في الشبهة التحريميّة من أقسام الشكّ في التكليف) ، بأن تكون أخبار الاحتياط دالّة على الطلب المولوي لا الإرشادي ، وأن يكون مفادها الوجوب الشرعي لا الاستحباب ، فعند ذلك تدلّ على وجوب الاحتياط في الشبهة ، غاية الأمر خرج منها مورد الشكّ في التكليف لأدلّة البراءة ، فتكون واردة فيما نحن فيه على أخبار البراءة لعدم صدق الحجب ، مع دلالة أخبار الاحتياط على وجوبه.
وفي تعليقة غلام رضا قدسسره في المقام كلام لا يخلو من فائدة ، حيث قال ما لفظه : أقول : قد مضى في تلك المسألة أنّ أدلّة البراءة بين طائفتين : ما تكون الغاية فيه إقامة الحجّة وإن كان الجهل والشكّ بالنسبة إلى الواقع باقيا بحاله ، مثل أكثر الآيات وبعض الروايات المتمسّك بها للبراءة ، وما تكون الغاية فيه رفع الجهل والشكّ عن الواقع ، مثل رواية الحجب والرفع وأمثالهما.
أمّا الاولى ، فلا إشكال في حكومة أخبار الاحتياط عليها ، لكنّها ليست بمحلّ الكلام.
وأمّا الثانية ، فهي بالنسبة إلى أخبار الاحتياط معارضة ، وكما يمكن الجمع بينهما بحمل الاولى على الشبهة البدويّة والثانية على مورد العلم الإجمالي فكذلك يمكن الجمع بينهما بحمل الثانية على الاستصحاب ، كما هو مذاق القوم ، أو على الإرشاد ، كما هو مشرب المصنّف قدسسره ، وكيف كان ، فالمحكم في المقام أخبار البراءة. انتهى.
(وممّا ذكرنا يظهر حكومة هذه الأخبار على استصحاب الاشتغال على تقدير القول بالأصل المثبت أيضا ، كما أشرنا إليه سابقا).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره إنّه يظهر ممّا ذكر من حكومة أخبار البراءة على قاعدة