ومنها : أصالة عدم جزئيّة الشيء المشكوك ، وفيه : إنّ جزئيّة الشيء المشكوك ـ كالسورة للمركّب الواقعي وعدمها ـ ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم.
وإن اريد أصالة عدم صيرورة السورة جزء لمركّب مأمور به ، ليثبت بذلك خلوّ المركّب المأمور به منه ، ومرجعه إلى أصالة عدم الأمر بما يكون هذا جزء منه ، ففيه ما مرّ من أنّه
____________________________________
الماهيّة في ضمن الأقلّ؟.
وأمّا الرابع ، فالفرق بينه وبين سابقه أنّ الالتفات إنّما هو من مقدّمات الدخل ، فإنّ الجاعل لا بدّ له أوّلا من الالتفات إلى الجزء لكي يدخله في المركّب ، والمناقشة فيه مذكورة في المتن. انتهى.
(ومنها : أصالة عدم جزئيّة الشيء المشكوك) وهذا الأصل من الاصول الموضوعيّة.
(وفيه : إنّ جزئيّة الشيء المشكوك ـ كالسورة للمركّب الواقعي وعدمها ـ ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم).
وتوضيح إشكال المصنّف قدسسره يحتاج إلى بيان معنى الجزئيّة ، فنقول : إنّ الجزئيّة لها أربعة معان كما في شرح الاستاذ الاعتمادي :
أحدها : هو المعنى المعروف المقابل للكلّيّة.
وثانيها : هو تعلّق الأمر به منضمّا إلى سائر الأجزاء.
وثالثها : هو اعتبار الوحدة بينه وبين سائر الأجزاء.
ورابعها : هو الالتفات إليه عند الالتفات إلى سائر الأجزاء. وإجراء أصالة عدم الجزئيّة في الكلّ فاسدة.
أمّا الأوّل ؛ فلأجل ما أشار إليه قدسسره بقوله : (إنّ جزئيّة الشيء المشكوك) إلى أن قال : (ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم) حتى تجري فيها أصالة عدم الجزئيّة ؛ وذلك لأنّ الجزئيّة قبل جعل الكلّ كانت معدومة قطعا بسبب عدم الكلّ ، فالجزئيّة متأخرة في مقام الجعل عن جعل الكلّ ومنتزعة منه ، فليست لعدم الجزئيّة حالة سابقة متيقّنة عرض لها الشكّ حتى تجري فيها أصالة العدم.
وأمّا الثاني ؛ فلأجل ما أشار إليه قدسسره بقوله : (وإن اريد أصالة عدم صيرورة السورة جزء لمركّب مأمور ، به ليثبت بذلك خلوّ المركّب المأمور به منه) إلى قوله : (ففيه ما مرّ من أنّه