وقد ذكر موانع أخر لسقوط إطلاقات العبادات عن قابليّة التمسّك فيها بأصالة الإطلاق وعدم التقييد ، لكنّها قابلة للدفع أو غير مطّردة في جميع المقامات ، وعمدة الموهن لها ما ذكرناه.
____________________________________
والصلاة خير موضوع ، وغير ذلك. والمستفاد منه في هذا الكتاب كون مثل (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) واردا على الوجه الثاني. انتهى.
(وقد ذكر موانع أخر لسقوط إطلاقات العبادات عن قابليّة التمسّك فيها بأصالة الإطلاق وعدم التقييد).
منها : سقوط الإطلاقات بورود كثرة التقييدات عليها ، وفيه أنّ ذلك يجري في العمومات فقط لجواز تقييد المطلق إلى الواحد ، وعدم جواز تخصيص العامّ إلى الواحد لأنّه قبيح.
ومنها : إنّ التمسّك بالإطلاق مشروط بكونه من قبيل المتواطئ دون المشكّك ، وما نحن فيه من قبيل الثاني دون الأوّل ، لانصراف ألفاظ العبادات على القول بالأعمّ إلى الصحيحة. وفيه :
عليهمالسلام إنّه يظهر الجواب عنه من تزييف المصنّف؟؟؟ لقول من توهّم كون المراد بألفاظ العبادات على القول بالأعمّ ، هي الصحيحة نظرا إلى عدم كون الفاسدة مأمورا بها ، وقد تقدّم الجواب تفصيلا.
عليهمالسلام إنّا نمنع الانصراف المذكور ؛ لأنّ المتبادر منها على تقدير تسليمه إنّما هي المشتملة على الأجزاء الواجبة والمندوبة ، وهو خارج عن محلّ النزاع ، وغير معلوم تحقّقه في زمان صدور الخطابات ، فدعوى فهم خصوص الصحيحة منها بمثابة دعوى فهم خصوص الفاسدة منها ، فليست هي بالنسبة إليهما من قبيل المشكّك ، كما في الأوثق.
وقد أشار ١ إلى ردّ هذه الموانع بقوله :
(لكنّها قابلة للدفع) كالثاني (أو غير مطّردة في جميع المقامات) كالأوّل حيث يجري في العمومات دون المطلقات.