وهذا الفرض خارج عن موضوع المسألة ؛ لأنّها كأمثالها من مسائل هذا المقصد
____________________________________
وأمّا لو كان هناك إطلاق ، بأن يكون وجوب المركّب مستفادا من دليل لفظي مطلق كقوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)(١) على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعمّ ، وفرض ورود الخطاب المزبور في مقام البيان ، لوجب الرجوع إليه بعد تساقط الجزءين المتعارضين بالتعارض ، وسلامة المطلق عن المقيّد بعد ابتلاء ما يصلح للتقييد بالمعارض المكافئ.
فحينئذ يبقى لنا دليل اجتهادي سليم من المعارض متكفّل لحكم المسألة وهو الإطلاق ، وبوجوده لا مجال للتخيير ، بل هذا الفرض خارج عن موضوع المسألة ؛ وذلك لعدم جريان الأصل العملي مع موجود الدليل الاجتهادي.
وقد أشار المرحوم غلام رضا قدسسره في هذه المسألة ما مضمونه : إنّ الغرض من التعرض لهذه المسألة في باب البراءة ـ كما في المقام وباب الشكّ في التكليف بكلا قسميه من الشبهة التحريميّة والوجوبيّة ـ إنّما هو لمجرّد إبطال أنّ المرجع فيها هو الاحتياط ، دون إثبات أنّ المرجع بعد بطلانه ما هو؟.
كيف والمتكفّل لهذا إنّما هو باب التعادل والترجيح؟ فالتعرض لها في المواضع الثلاثة إنّما هو مسبوق لإثبات الجهة الاولى دون الثانية.
وكيف كان ، فالحكم في هذه المسألة بعينه ما تقدّم في المسألة الماضية حسب الأقوال والأدلّة والمختار.
إلى أن قال في ذيل قول المصنّف قدسسره : (لكن ينبغي أن يحمل هذا الحكم منهم ... إلى آخره) ، ما هذا نصه :
أقول : قد استدلّ لما استظهره من المشهور بوجهين :
أحدهما : ما في المتن من أنّ خروج هذا القسم من المتعارضين المتكافئين عن تحت أخبار التخيير خروج موضوعي ؛ وذلك لأنّ المأخوذ في موضوع تلك الأخبار عدم وجود الدليل الشرعي في الواقعة ، والدليل العامّ والمطلق الفوقاني الموجود فيها دليل شرعي فيكون واردا على هذه الأخبار.
__________________
(١) البقرة : ١١٠.