فإن قلت : فأيّ فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه؟ وما المانع من الحكم بالتخيير هنا كما لو لم يكن مطلق؟.
فإنّ حكم المتكافئين إن كان هو التساقط ، حتى أنّ المقيّد المبتلى بمثله بمنزلة العدم فيبقى المطلق سالما ، كان اللازم في صورة عدم وجود المطلق التي حكم فيها بالتخيير هو التساقط والرجوع إلى الأصل المؤسس فيما لا نصّ فيه من البراءة والاحتياط على الخلاف.
وإن كان حكمهما التخيير كما هو المشهور نصّا وفتوى ، كان اللازم عند تعارض المقيّد للمطلق الموجود بمثله الحكم بالتخيير هاهنا ، لا تعيين الرجوع إلى المطلق الذي هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للمقيّد.
____________________________________
إماميّة ، أو أخبار الآحاد الظنيّة ـ لا إشكال في كونه مرجّحا على الأوّلين ؛ لما نصّ عليه في أخبار الترجيح من وجوب الأخذ بما وافق الكتاب أو السنّة القطعيّة بناء على عمومها للمقام كما هو الحقّ.
فإنّ تقديم ما وافق لا يختصّ بما إذا كانت النسبة بين المتعارضين هي التباين ، لكي يحصل التوافق بين الموافق منهما وعموم الكتاب في تمام المدلول ، بل يشمل ما إذا كان توافقهما في بعض المدلول ، كما في العامّ والخاصّ ، كيف والأوّل مستلزم لحمله على المورد النادر؟.
وأمّا الثالث ، فهو ملحق بهما بالإجماع المركّب لعدم القول بالفصل في كون الدليل الفوقاني مرجّحا بين كونه من الكتاب أو السنّة القطعيّة ، وبين كونه من أخبار الآحاد ، وإن أبيت عن تحقّق الإجماع المركّب فنلتزم بالتفصيل ، ولا نتحاشى عنه إذا وافقنا الدليل. انتهى.
(فإن قلت : فأيّ فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه؟ وما المانع من الحكم بالتخيير هنا كما لو لم يكن مطلق؟) ، أي : لا فرق بين وجود المطلق وعدمه في مورد تعارض الدليلين على نحو التكافؤ ؛ وذلك لأنّ حكم المتعارضين على نحو التكافؤ لا يخلو من أحد احتمالين :
الأوّل : هو التساقط والرجوع إلى الإطلاق إن كان ، أو إلى الأصل العملي من البراءة أو الاحتياط ـ على خلاف ـ إن لم يكن هناك إطلاق.