فالظاهر أنّ حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق ، وعدم التخيير مبنيّ على ما هو المشهور فتوى ونصّا من ترجيح أحد المتعارضين بالمطلق أو العامّ الموجود في تلك المسألة ، كما يظهر من ملاحظة النصوص والفتاوى.
وسيأتي توضيح ما هو الحقّ من المسلكين في باب التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى.
____________________________________
المقيّد أحدهما له») ، كما هو في باب التعارض.
قوله : (فالظاهر أنّ حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق ، وعدم التخيير مبنيّ على ما هو المشهور ... إلى آخره).
دفع لما يتوهّم من أنّ حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى الإطلاق يكون دليلا على تقديم أصالة الإطلاق على أخبار التخيير بالورود أو الحكومة.
وحاصل الدفع أنّ هذا الحكم منهم يكون من باب ترجيح أحد المتعارضين بالمطلق ، لا من باب حكومة المطلق على أخبار التخيير ، فتأمّل جيدا.