وكان هذا هو السر فيما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة ، كالمحقّق القمّي رحمهالله في باب المطلق والمقيّد ، من تأييد استدلال العلّامة رحمهالله في النهاية على وجوب حمل المطلق على المقيّد بقاعدة الاشتغال. وردّ ما اعترض عليه بعدم العلم بالشغل حتى يستدعي العلم بالبراءة بقوله :
____________________________________
البراءة.
وهذا الفرق هو الوجه لمن أيّد استدلال العلّامة قدسسره على وجوب حمل المطلق على المقيّد في باب المطلق والمقيّد ، كالمحقّق القمّي قدسسره مع ذهابه إلى البراءة في الشكّ في الشرطيّة ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(وكان هذا هو السر فيما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة ، كالمحقّق القمّي رحمهالله في باب المطلق والمقيّد ، من تأييد استدلال العلّامة رحمهالله في النهاية على وجوب حمل المطلق على المقيد بقاعدة الاشتغال).
وحاصل الكلام في هذا المقام ، هو أنّ المستفاد من العلّامة والمحقّق القمّي قدسسرهما هو التفصيل بين الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة وبين الشكّ في القيديّة ، حيث يظهر منهما القول بالبراءة في الأوّلين والاحتياط في الثالث.
وذلك لأنّ العلّامة قدسسره استدلّ على وجوب حمل المطلق على المقيّد بقاعدة الاشتغال ، وهي أنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، وهي لا تحصل إلّا بإتيان المقيّد مع كونه من القائلين بالبراءة في مسألة الشكّ في الجزئيّة.
والمحقّق القمّي قدسسره أيّد الاستدلال المذكور مع أنّه من القائلين بالبراءة في الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة ، بل ردّ ما اعترض به على استدلال العلّامة قدسسره فأشار إليه قدسسره بقوله :
(وردّ ما اعترض عليه بعدم العلم بالشغل حتى يستدعي العلم بالبراءة) ، ولا بدّ أوّلا من بيان الاعتراض ثمّ بيان الردّ.
وحاصل الاعتراض ، هو عدم العلم باشتغال الذمّة حتى يقال بأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة ؛ لأنّ اليقين بالاشتغال إنّما هو بالنسبة إلى الرقبة لا الإيمان فيكفي الإتيان بالمطلق.
وحاصل ردّ المحقّق القمّي قدسسره عليه هو :