____________________________________
وبين من يقول : إنّ النهي فيه لا يكون إلّا في مقام مجرّد بيان الإرشاد إلى شرطيّة عدم التكتّف ، كما هو مقتضى فهم العرف فلا يدلّ على الحرمة.
فإن قلنا بالأوّل ، فلا ربط له بالمقام ، وإن قلنا بالثاني ، فالمرجع فيه هو البراءة ، وإن كان البناء في الشكّ في الشرطيّة على الاحتياط لما مضى من أنّ الشرطيّة فيه لكونها تابعة للحكم التكليفي يكون الأصل فيه حاكما على الأصل فيها ، وإن قلنا بالثالث فهو بحكم الشكّ في الشرط لغرض استفادة الشرطيّة من النهي على وجه الاستقلال. انتهى.
هذا تمام الكلام في الشكّ في الشرطيّة الناشئ عن الشكّ في الحكم التكليفي النفسي ، وقد تقدّم أنّ الشكّ في الجزئيّة لا يصح أن يكون ناشئا عن الشكّ في الحكم التكليفي النفسي ، فحينئذ يكون ذكر الشكّ في الجزئيّة في غير محلّه ، فما ذكره التنكابني من أنّه قد ضرب الخط على الجزئيّة بنصّ المصنّف قدسسره يكون صحيحا.
***