وإن كان يورد عليه ـ أيضا ـ تارة : بأنّ ثبوت الأجر لا يدلّ على الاستحباب الشرعي.
واخرى : بما تقدّم في أوامر الاحتياط من أنّ قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار ، فلا يجوز أن تكون هي المصحّحة لفعله ، فيختص موردها بصورة تحقّق الاستحباب وكون البالغ هو الثواب الخاصّ ، فهو المتسامح فيه دون أصل شرعيّة الفعل.
____________________________________
(وإن كان يورد عليه ـ أيضا ـ تارة : بأن ثبوت الأجر لا يدلّ على الاستحباب الشرعي).
وذلك لعدم الملازمة بين الثواب وبين الاستحباب الشرعي ، إذ من المحتمل أن يكون الثواب في مقابل الإتيان بمحتمل الوجوب احتياطا لكونه إطاعة حكميّة ، فيكون الثواب عليها تفضّلا لا استحقاقا ، وقد تقدّم أنّ الأمر بالإطاعة حقيقيّة كانت أو حكميّة إرشادي خارج عن المقام.
ومنها : ما أشار إليه بقوله :
(واخرى : بما تقدّم في أوامر الاحتياط من أنّ قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار ، فلا يجوز أن تكون هي المصحّحة لفعله ، فيختصّ موردها بصورة تحقّق الاستحباب).
وملخّص هذا الإشكال هو عدم إمكان إثبات أصل استحباب ما دلّ على وجوبه خبر ضعيف بهذه الأخبار ، لكونه مستلزما للدور ، فإنّ المأمور به بهذه الأخبار هو الفعل المستحب المأخوذ فيه قصد القربة ، ومن باب أنّ الموضوع يجب أن يكون ثابتا قبل الحكم لتوقّف الحكم عليه ، فلو توقّف ثبوت الموضوع على الحكم لزم الدور ، ففي المقام لو كان استحباب محتمل الوجوب ثابتا بهذه الأخبار لزم الدور ، لأنّ شمولها له موقوف على تحقّق استحبابه ، وتحقّق استحبابه لو كان موقوفا على شمولها ودلالتها عليه لزم الدور المذكور ، فيختصّ موردها بصورة تحقّق الاستحباب مع قطع النظر عن هذه الأخبار ، فلا تشمل محتمل العبادة ، فهذه الأخبار ناظرة إلى كون البالغ هو الثواب الخاص بعد ثبوت أصل الاستحباب بدليل معتبر كما هو أحد الاحتمالات فيها ، فإنّ المتسامح فيه هو الثواب الخاص دون أصل شرعيّة الفعل ، بل لا بدّ في إثبات شرعيّة الفعل من دليل معتبر.
ومنها : ما أشار إليه بقوله :