ويؤيّده تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبيّ صلىاللهعليهوآله والتماس الثواب الموعود ، ومن المعلوم أنّ العقل مستقلّ باستحقاق هذا العامل المدح والثواب ، وحينئذ فإن كان الثابت بهذه الأخبار أصل الثواب كانت مؤكّدة لحكم العقل بالاستحقاق.
وأمّا طلب الشارع لهذا الفعل ، فإن كان على وجه الإرشاد لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذكور وهو عين الأمر بالاحتياط.
وإن كان على وجه الطلب الشرعي المعبّر عنه بالاستحباب فهو غير لازم للحكم بتنجّز الثواب ، لأنّ هذا الحكم تصديق لحكم العقل بتنجّزه فيشبه قوله تعالى : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ
____________________________________
العقل بالحسن وترتّب الثواب.
ثمّ أشار إلى تأييد هذا الإيراد بقوله :
(ويؤيّده تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبيّ صلىاللهعليهوآله والتماس الثواب الموعود ... إلى آخره).
أي : يؤيّد الإيراد الأوّل تقييد العمل في بعض هذه الأخبار بطلب قول النبيّ صلىاللهعليهوآله والتماس الثواب الموعود ، ومن المعلوم أنّ العقل يحكم باستحقاق العامل ـ كذلك ـ المدح والثواب ، فالأخبار المذكورة مؤكّدة لحكم العقل إن كان الثابت بها أصل الثواب ، إذ حينئذ يكون حكم الشرع بترتّب الثواب عين حكم العقل به ، لأنّ العقل لا يحكم أزيد من ترتّب أصل الثواب ، ولذلك يكون حكم الشرع مؤكّدا لحكم العقل وإرشادا إليه.
(وأمّا طلب الشارع لهذا الفعل ، فإن كان على وجه الإرشاد لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود ... إلى آخره).
كما هو الظاهر ، فهذا الطلب لازم للاستحقاق العقلي المتقدّم ، وعين الأمر بالاحتياط من حيث كونه إرشاديّا.
(وإن كان على وجه الطلب الشرعي المعبّر عنه بالاستحباب فهو غير لازم للحكم بتنجّز الثواب ... إلى آخره).
أي : حكم الشرع بتنجّز الثواب وترتّبه على الفعل احتياطا لا يكون مستلزما للأمر المولوي حتى يدلّ على الاستحباب ، بل يكون حكم الشرع بتنجّز الثواب تصديقا لحكم