عدم وجوبه هنا ، وما تقدّم في المسألة الثانية من نقل الوفاق والخلاف آت هنا ، وقد صرّح المحدّثان المتقدّمان بوجوب التوقّف والاحتياط هنا ، ولا مدرك له سوى أخبار التوقّف التي قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجوب في ما نحن فيه.
مع أنّها أعمّ ممّا دلّ على التوسعة والتخيير وما دلّ على التوقّف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منها مختص ـ أيضا ـ بصورة التمكّن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام.
____________________________________
(وقد صرّح المحدّثان المتقدّمان) أي : الاسترآبادي ، وصاحب الحدائق (بوجوب التوقّف والاحتياط هنا) أي : في مورد تعارض النصّين ، ولا دليل لهما على وجوب التوقّف والاحتياط (سوى أخبار التوقّف) والاحتياط(التي قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة في ما نحن فيه).
إذ تقدّم حمل أخبار الاحتياط على الطلب الإرشادي المشترك بين الوجوب والندب ، وحمل أخبار التوقّف على صورة تمكّن المكلّف من إزالة الشبهة ، فتكون مختصّة بزمان حضور الأئمّة عليهمالسلام.
(مع أنّها أعمّ ممّا دلّ على التوسعة والتخيير).
أي : مع أن أخبار التوقّف أعمّ ممّا دلّ على التخيير ، لأنّها تشمل مورد التعارض وغيره ، واختصاص أخبار التخيير في مورد التعارض ، فلا بدّ ـ حينئذ ـ من تخصيصها بأخبار التخيير ، وإخراج موارد التعارض بالتخصيص ، فتكون النتيجة عدم دلالتها على وجوب التوقّف في مورد تعارض النصّين ، وهو المطلوب.
قوله : (وما دلّ على التوقّف في خصوص المتعارضين ... إلى آخره).
أي : ما يتوهّم من أنّ أخبار التوقّف وإن لم تكن شاملة لمورد التعارض بعد تخصيصها بأخبار التخيير ، إلّا أنّ ما دلّ على التوقّف لم ينحصر بها ، بل هنا ما دلّ على التوقّف في خصوص المتعارضين ، وعدم العمل بواحد منهما أصلا ، ولم يكن عامّا حتى يخصّص بأخبار التخيير ، فالنتيجة هي وجوب التوقّف في مورد تعارض النصّين ، كما قال به المحدّثان المذكوران ، مدفوع.