وأمّا رواية غوالي اللآلئ (١) المتقدّمة الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخصّ منها إلّا أنّك قد عرفت ما فيها ، مع إمكان حملها على صورة التمكّن من الاستعلام.
ومنه يظهر عدم جواز التمسّك بصحيحة ابن الحجّاج الواردة في جزاء الصيد ، بناء على استظهار شمولها باعتبار المناط لما نحن فيه.
____________________________________
وحاصل الدفع أنّ ما دلّ على التوقّف في خصوص المتعارضين ، كأخبار التوقّف مطلقا(مختصّ ـ أيضا ـ بصورة التمكّن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام) ، وبذلك يكون خارجا عمّا نحن فيه.
قوله : (وأمّا رواية غوالي اللآلئ المتقدّمة الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخصّ منها ... إلى آخره).
دفع لما يمكن أن يقال من أنّ رواية غوالي اللآلئ الآمرة بالاحتياط في خصوص التعارض تكون أخصّ من أخبار التخيير الواردة في باب التعارض ، حيث يكون الحكم في هذه الرواية بعد عدم إمكان الاحتياط ، ويكون الحكم بالتخيير في أخبار التخيير مطلقا يشمل صورة إمكان الاحتياط ، ومقتضى القاعدة هو تخصيص أخبار التخيير بهذه الرواية ، ومقتضى التخصيص هو وجوب الاحتياط فيما إذا كان ممكنا ، والتخيير فيما إذا لم يكن الاحتياط ممكنا ، وبهذا يثبت ما هو المطلوب عند المحدّثين المتقدّمين.
وحاصل الدفع والجواب عن الإشكال هو أنّ هذه الرواية وإن كانت أخصّ من أخبار التخيير ـ كما ذكر في تقريب الإشكال ـ إلّا إنّها مردودة من حيث السند كما تقدّم في محلّه ، فلا يجوز الاعتماد عليها ، هذا مع إمكان حملها على صورة التمكّن من الاستعلام ، وحينئذ تكون خارجة عمّا نحن فيه ، ولعلّ ما ذكرنا في هذا المقام أوضح ممّا ذكره الاستاذ الاعتمادي دامت إفاداته ، فراجع.
(ومنه يظهر عدم جواز التمسّك بصحيحة ابن الحجاج الواردة في جزاء الصيد بناء على استظهار شمولها باعتبار المناط لما نحن فيه).
فيقال : إنّها وإن كانت واردة في مورد فقدان النصّ ، إلّا إنّها تشمل مورد تعارض النصّين
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.