الجواب لعلّه تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع ، وليس فيه الإغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب في ما ليس بواجب من جهة كفاية قصد القربة في العمل.
وكيف كان ، فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئيّة وعدمه ، يثبت في ما نحن فيه من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقلّ بالإجماع والأولويّة القطعيّة.
____________________________________
قوله : (ثمّ إنّ وظيفة الإمام عليهالسلام وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعي).
دفع لما قد يرد على حكم الإمام عليهالسلام بالتخيير من أنّ التخيير حكم ظاهري لا يناسب منصب الإمامة ، لأنّ مقتضى منصب الإمامة هو إزالة الشبهة ببيان الحكم الواقعي ، لا إرجاع الناس إلى الحكم الظاهري حينما يسألون منه عليهالسلام عن حكم شيء ، فيكون حكمه بالتخيير مخالفا لمنصبه ووظيفته عليهالسلام.
فدفع المصنّف قدسسره هذا الإيراد بما حاصله : من أنّ وظيفة الإمام عليهالسلام وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعي لا بيان الحكم الظاهري ، لأنّ السائل قد سأله عن الحكم الواقعي المختصّ بالتكبير بعد التشهد الأوّل ولم يسأل عن الحكم الظاهري في مورد المتعارضين ، إلّا إنّ جوابه بالتخيير يدلّ على وجود مصلحة في الحكم الظاهري ، وتقرير الجاهل على جهله ، ولعلّ المصلحة في عدم بيان الواقع هي ليعلم الجاهل حكم صورة التعارض ، وطريق العمل عند التعارض ، ثمّ حكمه بوجوب التخيير يدلّ على عدم وجوب التكبير في الواقع ، فلا يلزم تفويت مصلحة الواجب حين تركه.
وبالجملة ، إنّ الإمام عليهالسلام قد يبيّن الحكم الظاهري دون الواقعي لمصلحة يعلمها.
قوله : (وليس فيه الإغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب في ما ليس بواجب).
دفع لما قد يتوهّم من أنّ في الحكم بالتخيير إغراء بالجهل من جهة قصد وجوب ما ليس بواجب واقعا.
وحاصل الدفع أنّ قصد القربة في العمل الواجب وهو الصلاة في مورد الحديث يكفي ولا حاجة إلى قصد الوجه سيّما في الجزء حتى ينجرّ إلى الإغراء ، هذا مضافا إلى إمكان قصد الوجه الظاهري وكفايته من جهة اختيار الحديث الدالّ على الوجوب.
قوله : (فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئيّة وعدمه ، يثبت في ما