قال في التذكرة : «لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد صلّى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنّه الوفاء لاشتغال الذمّة بالفائت ، فلا تحصل البراءة قطعا إلّا بذلك.
ولو كانت واحدة ولم يعلم العدد صلّى تلك الصلاة مكرّرا حتى يظنّ الوفاء.
ثمّ احتمل في المسألة احتمالين آخرين :
أحدهما : تحصيل العلم ، لعدم البراءة إلّا باليقين.
والثاني : الأخذ بالقدر المعلوم ، لأنّ الظاهر أنّ المسلم لا يفوّت الصلاة.
ثمّ نسب كلا الوجهين إلى الشافعيّة» ، انتهى.
____________________________________
الاشتغال.
ثمّ يذكر المصنّف قدسسره كلام بعض من يظهر من كلامه وجوب الإتيان بالأكثر حتى يحصل الظنّ بالوفاء ، أو العلم به.
(قال في التذكرة : «لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد) بأن يعلم أنّها يوميّة ، ولا يعلم عددها كثرة هل هو مقدار شهر أو أكثر؟ (صلّى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنّه الوفاء لاشتغال الذمّة بالفائت ، فلا تحصل البراءة قطعا إلّا بذلك).
أي : بالظنّ بالوفاء فيما إذا لم يكن مكلّفا بتحصيل العلم بالوفاء لاستلزامه العسر والحرج مثلا ، ولا فرق في هذا الحكم بين ما إذا كان الفائت مختلفا بالنوع كالمثال المذكور ، أو متّحدا كما أشار إليه بقوله :
(ولو كانت واحدة ولم يعلم العدد) كصلاة الصبح مثلا(صلّى تلك الصلاة مكرّرا حتى يظنّ الوفاء).
بأن يأتي بصلاة الصبح عددا يظنّ معه بفراغ ذمّته عمّا فات عليه.
(ثمّ احتمل في المسألة احتمالين آخرين : أحدهما : تحصيل العلم ، لعدم البراءة إلّا باليقين).
فإنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة وهي لا تحصل إلّا بتحصيل اليقين بالوفاء.
(والثاني : الأخذ بالقدر المعلوم) من باب الأخذ بظاهر حال المسلم (لأنّ الظاهر أنّ المسلم لا يفوّت الصلاة).
ومن المعلوم أنّ الظاهر يكون من الأمارات والأدلّة الاجتهاديّة التي لا تجري معها