والحاصل أنّ المقدّمة العلميّة المتّصفة بالوجوب لا تكون إلّا مع العلم الإجمالي.
نعم ، لو اجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت فيجب قضاؤه ، فله وجه ، وسيجيء الكلام عليه.
هذا ، ولكنّ المشهور بين الأصحاب ، رضوان الله عليهم ، بل المقطوع به من المفيد قدسسره إلى الشهيد الثاني أنّه لو لم يعلم كميّة ما فات قضى حتى يظنّ الفراغ عنها.
وظاهر ذلك ، خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم من كون الاكتفاء بالظنّ رخصة ، وأنّ القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ كون الحكم على القاعدة.
____________________________________
(والحاصل أنّ المقدّمة العلميّة المتّصفة بالوجوب لا تكون إلّا مع العلم الإجمالي) غير المنحل ، كما لو كان الفائت مردّدا بين الظهر والعصر ، فيجب الرجوع إلى قاعدة الاشتغال تحصيلا للبراءة اليقينيّة بعد الاشتغال اليقيني ، إلّا إنّ العلم الإجمالي في المقام ينحلّ إلى العلم التفصيلي بالنسبة إلى الأقل ، وإلى الشكّ البدوي بالنسبة إلى الأكثر ، وبذلك لا يبقى ـ حينئذ ـ موضوع للمقدّمة العلميّة.
(نعم ، لو اجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت ، فيجب قضاؤه ، فله وجه).
لأنّ هذا الأصل على تقدير جريانه يكون أصلا موضوعيّا حاكما على أصالة البراءة ، وقد تقدّم كون الأصل الموضوعي حاكما عليها في تنبيهات الشبهة التحريميّة.
(ولكنّ المشهور بين الأصحاب ، رضوان الله عليهم ، بل المقطوع به من المفيد قدسسره إلى الشهيد الثاني أنّه لو لم يعلم كميّة ما فات قضى حتى يظنّ الفراغ عنها).
وقد ذهب المصنّف قدسسره في مسألة وجوب القضاء إلى البراءة فيما إذا كان الفائت مردّدا بين الأقل والأكثر ، كصلاتين وصلاة واحدة ، إلّا إنّ المشهور بين الأصحاب قدسسره ، بل المقطوع به من زمان المفيد قدسسره إلى الشهيد الثاني في ما لم يعلم المكلّف كميّة ما فات كثرة ، هو الرجوع إلى قاعدة الاشتغال لا إلى أصالة البراءة ، حيث قالوا : قضى حتى يظنّ الفراغ بما فات من العدد والكميّة.
ثمّ إنّ اكتفاءهم بالظنّ بالفراغ ـ كما يظهر من استدلالهم ـ يكون من باب الرخصة من جهة كون تحصيل العلم بالفراغ حرجيّا يكون ظاهرا في كون الحكم بوجوب تحصيل العلم بالفراغ على القاعدة ، فيكون الحكم بقضاء الأكثر على طبق القاعدة ، وهي قاعدة