العلم التفصيلي بوجوب قضاء ما علم فوته ، وهو الأقل ، ولا يدلّ أصلا على وجوب ما شكّ في فوته ، وليس فعله مقدّمة لواجب حتى يجب من باب المقدّمة ، فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلّا وجوب المعلوم فواته ، لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم حتى يقال : إنّ اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم ، بل من جهة أنّ الأمر بقضاء الفائت الواقعي لا يعدّ دليلا إلّا على ما علم صدق الفائت عليه. وهذا لا يحتاج إلى مقدّمة ولا يعلم منه وجوب شيء آخر يحتاج إلى المقدّمة العلميّة.
____________________________________
من عدم جريان المقدّمة العلميّة ما لم يكن موضوع الحكم معلوما ولو إجمالا ، وعدم الخلاف في عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعيّة.
(إنّ قوله : (اقض ما فات) ، يوجب العلم التفصيلي بوجوب قضاء ما علم فوته ، وهو الأقل ... إلى آخره).
فيجب الإتيان به قطعا ، لحصول البيان المنجّز للتكليف بالنسبة إليه.
(ولا يدلّ أصلا على وجوب ما شكّ في فوته).
وهو الزائد ، لعدم حصول البيان المنجّز للتكليف بالنسبة إليه ، وذلك لانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي إلى الأقل ، وإلى الشكّ البدوي في أصل التكليف بالنسبة إلى الزائد ، فلا يبقى العلم الإجمالي حتى يتنجّز التكليف به ، وإنّما يجب الإتيان بالأكثر من باب المقدّمة.
فالأمر بوجوب القضاء لا يقتضي إلّا وجوب ما هو المعلوم فواته ، وذلك لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم حتى يرد عليه بأنّ اللفظ ناظر إلى الواقع من دون تقييده بالعلم ، لأنّ الألفاظ وضعت لذات المعاني المعلومة.
(بل من جهة أنّ الأمر بقضاء الفائت الواقعي لا يعدّ دليلا) منجّزا للتكليف ، (إلّا على ما علم صدق الفائت عليه).
وهو الأقل في المقام ، فيجب الإتيان به من دون حاجة إلى مقدّمة أصلا.
(ولا يعلم منه وجوب شيء آخر يحتاج إلى المقدّمة العلميّة).
أي : ولا يعلم من الأمر بقضاء ما فات وجوب شيء آخر غير ما علم فواته ، بأن يدلّ على وجوب ما فات واقعا ، وإن لم يكن معلوما حتى إلى المقدّمة العلميّة.