الأمر بينه وبين الأكثر ، كما لو شكّ في مقدار الدّين الذي يجب قضاؤه ، أو في أنّ الفائت منه صلاة العصر فقط أو هي مع الظهر ، فإنّ الظاهر عدم إفتائهم بلزوم قضاء الظهر. وكذا لو تردّد في ما فات عن أبويه ، أو في ما تحمّله بالإجارة بين الأقلّ والأكثر.
وربّما يظهر من بعض المحقّقين الفرق بين هذه الأمثلة وبين ما نحن فيه ، حيث حكي عنه ، في ردّ صاحب الذخيرة القائل بأنّ مقتضى القاعدة في المقام الرجوع إلى البراءة ، قال : «إنّ المكلّف حين علم بالفوائت صار مكلّفا بقضاء هذه الفائتة قطعا ، وكذلك الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا.
____________________________________
موارد جريان أصالة البراءة ، والأخذ بالأقل عند دوران الأمر بينه وبين الأكثر ، لا من موارد جريان قاعدة الاشتغال والأخذ بالأكثر ، فإنّ العلم الإجمالي في مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليّين ينحلّ إلى العلم التفصيلي بالنسبة إلى الأقل ، وإلى الشكّ البدوي بالنسبة إلى الزائد.
وبذلك تجري أصالة البراءة في الجزء الزائد ، (كما لو شكّ في مقدار الدّين الذي يجب قضاؤه) حيث يكتفي بأداء الأقل ، لأنّه متيقّن ، دون الأكثر ، أو كما شكّ (في أنّ الفائت منه صلاة العصر فقط ، أو هي مع الظهر) فلا يجب قضاء الظهر ، ولهذا لم يظهر منهم الإفتاء بوجوب الظهر ، وكذا لم يفتوا بوجوب الأكثر ، فيما إذا تردّد ما فات عن أبويه بين الأقل والأكثر.
(وربّما يظهر من بعض المحقّقين الفرق بين هذه الأمثلة وبين ما نحن فيه).
والمراد من بعض المحقّقين هو العلّامة الطباطبائي قدسسره على ما في شرح التنكابني ، والشيخ البهائي على ما في الأوثق ، والبهبهاني على ما في تعليقة غلام رضا على الرسائل.
وكيف كان ، فإنّ غرض بعض المحقّقين من الفرق هو ردّ من رجع إلى أصالة البراءة في مسألة وجوب القضاء حيث بنى على هذا الفرق ردّ من رجع إلى البراءة ، فلا بدّ أوّلا من بيان الفرق ، ثمّ بيان عدم صحّة الرجوع إلى البراءة.
وملخّص الفرق بين الأمثلة الأربعة وبين المقام أنّ الأمثلة غير مسبوقة بالعلم التفصيلي حتى يتنجّز بها التكليف ، بخلاف ما نحن فيه حيث يعلم المكلّف تفصيلا فوت ما فات عليه حين الفوت فيتنجّز التكليف به عليه حال الفوت ، ثمّ عرض له النسيان ، وانقلب العلم