إلى المستحق ، فله أخذ الضمان من المساكين ومن الإمام ويرجع عليهم.
ولو أسقط المالك الضمان عن المساكين على أنه الزكاة ، أجزأ ، لأنه كإسقاط دين في ذمتهم منها.
ولو لم يسقط الضمان عنهم من الزكاة ولا مال لهم ، جاز للإمام إذا اجتمعت الزكاة عنده صرف ذلك القدر إلى قوم آخرين عن جهة الذي تسلف منهم إذا أمره المالك. وإن تسلف بسؤال المالك فإن دفع إلى المساكين ، فتم الحول وهم بصفة الاستحقاق ، جاز الاحتساب وأجزأ ، وإلا رجع المالك على المساكين دون الإمام.
ولو تلف في يد الإمام ، لم يجز له على المساكين ، سواء فرط أو لا ، كما لو دفعه إلى وكيله فتلف عنده. ثم إن تلف بتفريطه فعليه الضمان للمالك ، وإلا فلا ضمان عليه ولا على المساكين.
ولو تسلف بسؤال المالك والمساكين ، فالأقرب أنه من ضمان المالك لقوة جانبه ، إذ له الخيار في الدفع والمنع. ويحتمل أن يكون من ضمان المساكين ، لعود المنفعة إليهم ، فيكون المال من ضمانهم.
ولو تسلف لا بسؤال أحدهما ، بل لما رأى من حاجته ، احتمل أن يكون حكمه كحكم سؤالهم ، لأن مصرف الزكاة جهة الحاجة إلى قوم معين والإمام ناظرهم ، فإذا رأى المصلحة في الأخذ كان له ذلك ، وكان كما لو أخذ بسؤالهم وصار كولي الطفل وإن لا ينزل منزلة سؤالهم ، لأنهم أهل رشد.
ولو عرفوا صلاحهم في التسلف ، التمسوه من الإمام ، فعلى هذا إن دفعه إليهم فخرجوا عن الاستحقاق عند تمام الحول ، استرد منهم ودفعه إلى غيرهم.
وإن خرج الدافع عن أهلية الوجوب استرجعه ورده إليه ، فإن لم يجد المدفوع ضمنه من مال نفسه ، فرط أو لا. وعلى المالك إخراج الزكاة ثانيا لو لم يخرج عن أهلية الوجوب.
ولو كان المأخوذ لهم أطفالا لا مال لهم ، جاز للإمام التسلف لهم ، لأن