حاجتهم كسؤال البالغين ، إذ ليس لهم أهلية النظر والتماس التسلف.
وفي جميع المسائل لو تلف المعجل في يد الساعي ، أو الإمام بعد تمام الحول ، واحتسب المالك ذلك من الزكاة ، سقطت الزكاة عن المالك ، لأن الحصول في يدهما بعد الحول ، كالحصول في يد المساكين ، وكما لو أخذ بعد تمام الحول.
ثم الآخذ إن فرط في الدفع إليهم ، ضمن من مال نفسه لهم ، وإلا فلا ضمان على أحد. ولو انتظر انضمام غيره إليه لقلته ، فالأقرب أنه تفريط.
فروع :
الأول : لو تسلف الساعي الزكاة من غير مسألة أحد ، فإن حال الحول والدافع والمدفوع إليه من أهل الزكاة ، فقد وقعت موقعها ، وإن حال الحول وقد تغيرت الحال بعد الدفع ، بأن افتقر الدافع أو استغنى المدفوع إليه أو ارتد ، فمتى تغير حالهما أو حال أحدهما ، لم تقع الزكاة موقعها ويستردها الإمام.
وإن كان لتغير حال الدافع أو تغيرهما ردها عليه ، لأنها لم تجب عليه ، وإن كان لتغير المدفوع إليه دفعها إلى غيره.
الثاني : لو قال المالك حالة الدفع : هذه زكاتي عجلتها لك ، كان له الرجوع بها. وإن أطلق ولم يقل عجلتها ، فإن نوى التعجيل وصدقه الفقير فكالأول ، وإن اتفقا على الإطلاق ، كان له الاستعادة إن لم يسبق عليه وجوب وعلم الفقير ذلك.
ولو لم يعلم لم يقبل قوله ، لأن الظاهر أنه كان واجبا عليه ، ولا يقبل قوله بعد ذلك إنه عجلها له ، فلو طلب من الفقير الحلف على عدم علم التعجيل ، كان له ذلك.
الثالث : إذا دفع المال إلى الفقير على أنه زكاة معجلة ، كان الدفع فاسدا والملك باق على مالكه ، ولا يكون مضمونا ، بل يكون أمانة في يده ، فإن