حصل منه نماء ـ كنتاج أو ربح مضاربة ـ فهو للمالك. فإن دفعه على أنه قرض يحتسبه من الزكاة عند الحول ، ملكه الفقير ، وكان للمالك الرجوع ، ولا يجب الوفاء بوعد الاحتساب (١).
الرابع : لو دفع الزكاة المعجلة وقال : هذه زكاة معجلة ، فإن عرض مانع استردت ، وله الاسترداد سواء حصل مانع أو لا ، لما قدمناه من فساد الدفع.
ولو قال : هذه زكاة معجلة ، ولم يذكر الاسترداد عند المانع ، فله الاسترداد أيضا وإن لم يكن مانع. وكذا لو علم القابض أنها زكاة معجلة.
ولو كان الدافع الإمام ولم يعلم القابض أنها زكاة غيره ، ولا أنها معجلة ثبت الاسترداد لفساد الدفع ، فإن تعذر ، ضمن الإمام ، وإن فعل بدون إذن المالك بتقصيره في ترك شرط الرجوع.
ولو كان الدافع المالك ، احتمل أن لا يثبت الاسترداد أيضا ، لأن المالك يعطي الفرض والتطوع ، وإذا لم يقع عن الفرض وقع تطوعا ، والإمام يقسم مال غيره ، ولا يعطي إلا الفرض ، فكان مطلق دفعه كالمقيد بالفرض.
والوجه أن للمالك الاستعادة أيضا ، والأصل فيه أن الدفع إن وقع بغير نية كان مجرد إباحة ، للمالك الرجوع ما دامت العين باقية. وإن وقع بنية التعجيل ، كان له الاسترجاع لفساد الدفع ، كما لو دفع إلى غيره مالا على ظن أن له عليه دينا فلم يكن له ، فإن له الاسترجاع.
وكذا إن دفع على وجه القرض لتضمنه الاسترجاع.
وليس القول قول الفقير في قصد التملك بالصدقة ، بل قول المالك ، لأنه أعرف بقصده.
وكذا القول قوله مع اليمين لو قال : أنا قصدت التعجيل ولم أذكره لفظا ، وقال الفقير : لم يقصد التعجيل.
__________________
(١) في « ر » الأصل احتساب.