قوله :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : حدثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينتهي إلىٰ الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل ، وليس معه إناء ، والماء في وهدة (١) ، فإن هو اغتسل (٢) رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال : « ينضح بكفٍّ بين يديه ، وكفّاً (٣) من خلفه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ثم يغتسل » .
فلا ينافي الخبر الأول ؛ لأنه يجوز أن يكون المراد بالغسل هاهنا غير غسل الجنابة من الأغسال المسنونات ؛ لأنّ الذي لا يجوز استعمال ما (٤) اغتسل به إذا كان الغسل للجنابة فأمّا إذا كان مسنوناً فذلك يجري مجرىٰ الوضوء .
ويجوز أن يكون هذا مختصاً (٥) بمن ليس علىٰ بدنه شيء من النجاسة ؛ لأنّه لو كان هناك نجاسة لنجس الماء ولم يجز استعماله علىٰ حال .
السند :
قد تقدم الكلام فيه بما يغني عن الإعادة (٦) .
__________________
(١) الوهدة : بالفتح فالسكون : المخفض من الارض ـ مجمع البحرين ٣ : ١٦٧ ( وهد ) .
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٨ / ٧٢ زيادة : به .
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٨ / ٧٢ : وكفٍ .
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٨ : ماء .
(٥) في الاستبصار ١ : ٢٨ زيادة : بحال الاضطرار ، ولا بُدّ أيضاً أنّ يكون مختصاً .
(٦) راجع ص ٧٢ ، ١٢١ ، ١٧٠ ، ٢٠٧ ـ ٢٠٨ .