المتن :
قوله : ما بين الفأرة ، يحتمل أن تكون الفأرة غير داخلة ، وكذلك السنّور ، إلّا أنّ الفأرة قد سبق في الأخبار أنّ لها سبعاً ، فدخولها لا مانع فيه ، وكونه يوجب السبع في السنّور لا ضير في ذلك ؛ فإنّ الصدوق قال : إنّه روي في السنّور سبع دلاء (١) . وكأنّه فهم هذا من الرواية ، أو هو موجود في غيرها .
أمّا الشاة فالظاهر خروجها ، ويحتمل دخولها لتصريح الصدوق في المقنع بأنّ لها سبع دلاء (٢) .
ويحتمل خروج الفأرة والسنّور والشاة والسؤال حينئذٍ عما بينها ، لوجود المعارض في الجميع ، أمّا الفأرة فستأتي الأخبار (٣) فيها ، وأمّا الشاة فستأتي الرواية الدالة علىٰ التسع والعشر (٤) ، والسنّور سيأتي في رواية أنّ له خمس دلاء (٥) ، وفي رواية اُخرىٰ أنّ للسنّور عشرين أو ثلاثين ، وفي رواية غير ذلك (٦) ، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالىٰ ، وإنّما الغرض هنا بيان الاحتمال .
وأمّا الحمار والجمل فمقتضي الرواية الكرّ من الماء ، وحكم الحمار معروف بين الأصحاب ، بل قال الوالد ـ قدسسره ـ : إنّه لا يعلم فيه خلافاً ، وفي
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٢ .
(٢) المقنع : ١٠ .
(٣) في ص ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، ٢٩٧ .
(٤) في ص ٢٩٦ .
(٥) في ص ٢٩٢ .
(٦) في ص ٢٨٥ ـ ٢٨٦ .