إشكالاً ، إلّا أن يجاب عن ذلك بنحو ما قدمناه (١) عن إيراد المحقق علىٰ الشيخ وإن كان متكلفاً .
وينبغي أن يعلم أنّ أكثر الأصحاب [ فرّقوا ] (٢) في نزح الأربعين للبول بين الرجل والمرأة نظراً إلىٰ اختصاص رواية علي بن أبي حمزة بالرجل ، وهي معتمدهم ، وابن إدريس ساوىٰ بينهما في الأربعين محتجاً بتناول لفظ الإنسان لها (٣) .
والمحقق اعترض عليه بأنّا (٤) نسلّم تناول الإنسان لها (٥) ونطالبه بالدليل المعلق علىٰ بول الإنسان .
والعلّامة في المختلف نقل عن ابن إدريس أنّه قال : وإنّما أوجبنا الأربعين لأنّ الأخبار المتواترة عن الأئمة وردت بأن ينزح لبول الإنسان أربعون (٦) ، وهو يطلق علىٰ الذكر والأنثىٰ ، ثم قال العلّامة : وما أدري الأخبار المتواترة التي ادّعاها (٧) ، وكذلك في المنتهىٰ (٨) أنكر ذلك ، وفي التحرير قال : والأقرب عدم الفرق بين الذكر والاُنثىٰ (٩) .
وهذا كله ممّا يوجب التعجب ، غير أنّه يمكن أن يقال : إنّ الأحكام الشرعية المتعلقة بالرجال لا تختص بهم إلّا فيما ثبت التخصيص ، وفيه أنّ
__________________
(١) في ص ٢٧٤ .
(٢) في النسخ : لم يفرّقوا ، والظاهر ما أثبتناه .
(٣) السرائر ١ : ٧٨ .
(٤) في النسخ يوجد : لا ، حذفناها لاستقامة المعنىٰ .
(٥) المعتبر ١ : ٦٨ ، وفيه : ونحن نسلم أنها إنسان .
(٦) المختلف ١ : ٤٤ .
(٧) المختلف ١ : ٤٤ .
(٨) المنتهىٰ ١ : ١٥ .
(٩) تحرير الاحكام ١ : ٥ .