موسىٰ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال (١) : الرجل ينكسر ساعده ، أو موضع من مواضع الوضوء ، فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر اذا أجبر كيف يصنع ؟ قال : « إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناءً فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتىٰ يصل الماء إلىٰ جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه » .
فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله علىٰ ضرب من الاستحباب إذا أمكن ذلك ولا يؤدي إلىٰ ضرر ، فأمّا إذا خاف من الضرر من ذلك فلا يلزم أكثر من المسح علىٰ الجبائر علىٰ ما بيناه .
السند :
موثق أيضاً .
المتن :
ظاهره أنّ الكسر جبر ، وإنّما يخاف من حلّه أن يتغير الجبر ، وحينئذ فمورد الرواية انتفاء الضرر ، وقول الشيخ : إنّه محمول علىٰ ضرب من الاستحباب ، يريد أن وضع الإناء بالصورة المذكورة مستحب ، إذ الواجب إيصال الماء بأيّ وجه اتفق .
أمّا قوله : فأمّا إذا خاف الضرر فلا يلزم أكثر من المسح علىٰ الجبائر ، فلم يتقدم منه البيان ، بل الأخبار السابقة مختلفة ، وكأنّه ـ رحمهالله ـ نظر إلىٰ ما قلناه سابقاً فليتدبر .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٧٨ / ٢٤١ : في ، بدل قال .